responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 241
إشراك‌ أوّلًا- التعريف:
الإشراك لغة: مصدر أشرك، يقال:
أشرك فلان باللَّه، أي جعل له شريكاً، وأشرك فلاناً في الأمر، أي جعله شريكاً له في ذلك الأمر [1].
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنيين المذكورين.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الكفر:
وهو في اللغة: ستر الشي‌ء، وفي الاصطلاح: إنكار أصل من اصول الدين، كإنكار التوحيد والشرك باللَّه، أو إنكار النبوّة.
أمّا الشرك فهو خصلة واحدة، وهو اتّخاذ إله مع اللَّه أو دونه.
وقد يطلق الشرك على كلّ كفر على سبيل المبالغة.
فعلى هذا يكون كلّ شرك كفراً، ولا يكون كلّ كفر شركاً إلّاعلى سبيل المبالغة [2].
2- التشريك:
وهو مصدر شرك، وهو:
جعلك الغير شريكاً لك في الأمر أو البيع [3]، فهو بمعنى الإشراك إلّاأنّه عند الإطلاق ينصرف الإشراك إلى اتّخاذ شريك للَّه، فيما ينصرف التشريك إلى اتّخاذ الغير شريكاً في المال أو الأمر، فتكون بينك وبينه مشاركة وشركة وشراكة.
ثالثاً- الشرك باللَّه تعالى وأنواعه:
يتحقّق الإشراك- بمعنى اتّخاذ الشريك للَّه تعالى- بامور:
1- الإشراك في الذات:
وهو أن يعتقد بوجود إلهين أو أكثر مستقلّين في التأثير أو مشتركين فيه، فلا ينظر هنا إلى جانب الفعل الإلهي بل إلى جانب الذات، فوجود واجبي الوجود معناه الشرك في الذات الإلهية، والاعتقاد
[1] لسان العرب 7: 100. وانظر: الصحاح 4: 1593. القاموس المحيط 3: 450.
[2] معجم الفروق اللغوية: 454، 545.
[3] المصباح المنير: 311. وانظر: لسان العرب 7: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست