responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 239
كما لا يجوز ارتفاع البناء على الكعبة، ولو لم يضرّ بأحد وكان صاحب البناء مسلماً [1].
(انظر: كعبة)
ولو علا البناء فلا يجوز الإشراف على دار الغير إلّابإذنه فلا يحقّ للجار أن يفتح نافذةً في جداره يطلع منها على دار جاره [2].
(انظر: جار)
2- الإشراف على الموت ونحوه:
يجب توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة بحيث لو جلس لكان وجهه إليها [3]، وهو المنسوب إلى المشهور [4]، والأشهر [5].
(انظر: احتضار)
وكذا تصحّ وصيّته في ثلث ماله دون ما زاد على ذلك [6].
(انظر: حجر، وصية)
ويجوز بيع الهدي الضالّ إذا أشرف على التضييع وذلك من باب الحسبة، بل يحفظ ثمنه إلى أن يعلم صاحبه أو الوصيّة به [7].
(انظر: حجّ، هدي)
وقد اشترط بعض الفقهاء في صحّة الذباحة والنحر استقرار الحياة في الحيوان، فإذا كان الحيوان مشرفاً على الهلاك فلا يصحّ ذبحه أو نحره [8].
(انظر: تذكية)
كما حكموا بوجوب الدية أو القصاص على من قتل من كان مشرفاً على الموت؛ لصدق القتل عرفاً. نعم، لو كان عدم‌
[1] مستند الشيعة 13: 311- 312.
[2] الشرائع 2: 123. القواعد 2: 173. المسالك 4: 279. جواهر الكلام 26: 243- 246.
[3] الشرائع 1: 36. المختلف 1: 381. المسالك 1: 78. مستند الشيعة 3: 69. جواهر الكلام 4: 9. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 28- 29.
[4] الروضة 1: 118. المدارك 2: 52. كفاية الأحكام 1: 33.
[5] الذكرى 1: 295. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 29.
[6] التحرير 2: 537. جامع المقاصد 11: 96. المسالك 6: 314. جواهر الكلام 26: 59، 63- 64.
[7] مجمع الفائدة 7: 270.
[8] الخلاف 6: 54، م 14 الوسيلة: 356. السرائر 3: 108- 109. المنتهى 11: 303. الدروس 2: 414. جواهر الكلام 36: 141- 153.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست