responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 142
نعم، ليس للإمام استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوط القتل عنه بالإسلام [1].
تاسعاً- تصرّفات الأسير:
من الطبيعي أن تكون للأسير أفعال يمارسها أو تصدر عنه، وهنا توجد عدّة أنواع لأفعاله، فبعضها عبادي، وبعضها مالي، وبعضها غير ذلك، ولابدّ من بحثها لمعرفة حكم الفقهاء فيها من حيث خصوصية الأسير لا من حيث ما يشترك بينه وبين غيره.
1- عباداته:
تعرّض الفقهاء لمحورين عباديّين يتّصلان بالأسير، أحدهما: ما يرتبط بالصلاة، وثانيهما: ما يتّصل بالصوم.
أ- صلاته:
وفيها ثلاث مسائل:
الاولى: إمامة الأسير لغيره في صلاة الجماعة:
تكره إمامة الأسير لغيره كما صرّح بذلك المحقّق النجفي [2]، ولعلّ ذلك وأمثاله هو مراد من منع من إمامة المقيّد المطلقين [3].
ويدلّ عليه ما رواه السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين...» [4].
وقد ربط المحدّث البحراني بين هذه المسألة ومسألة إمامة القاعد للقائمين، وذكر أنّه إن استلزم ذلك نقصان صلاة الإمام بترك شي‌ء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرّحوا به في غير موضع، وإلّا فالكراهة [5].
وعدّ الشيخ جعفر كاشف الغطاء سلامة الإمام من التقييد من الامور الكمالية [6].
(انظر: صلاة الجماعة)

[1] المبسوط 1: 555. المنتهى 14: 167. التذكرة 9: 117.
[2] جواهر الكلام 31: 390. وانظر: الفوائد الملية: 296.
[3] المبسوط 1: 221. التذكرة 4: 290.
[4] الوسائل 8: 340، ب 22 من صلاة الجماعة، ح 1، وانظر: 341، ح 3. وانظر: التذكرة 4: 290. الفوائد الملية: 296. جواهر الكلام 13: 390.
[5] الحدائق 11: 229.
[6] كشف الغطاء 3: 324.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست