responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 141
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل [1]- إطلاق الأدلّة في هذا المجال [2].
الثاني: التخيير بين المنّ والفداء دون الاسترقاق؛ لأنّ عقيلًا أسلم بعد الأسر ففاداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسترقّه [3].
واورد عليه بأنّه حكم في واقعة خاصة [4]، وأنّ المفاداة هي أحد الثلاثة التي اختارها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدّمها على غيرها، وهو لا يعني حرمة الاسترقاق [5].
هذا كلّه في حكم الأسير لو أسلم قبل الحرب أو في أثنائها أو بعد انقضائها، أمّا لو نزل الكفّار على حكم الإمام قبل وقوع الحرب- كما لو حاصر الإمام بلداً فعقد معهم عقد أمان بشرط أن ينزلوا على حكمه- فإن أسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي؛ لأنّهم أسلموا وهم أحرار لم يسترقّوا، وأموالهم لم تغنم [6]، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم؛ لاندراجهم حينئذٍ في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه [7].
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري وأخذ الأموال سقط عنهم القتل خاصة [8]؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّااللَّه، فإذا قالوها عصموا دماءهم» [9].
وأمّا سبي النساء والذراري وأخذ الأموال فلا خلاف في عدم سقوطهما [10]؛ لأنّ الإسلام يحقن الدم، بخلاف الاسترقاق والمال فإنّهما يجامعان الإسلام، فهو لا يختلف عن إسلام المشرك بعد أسره [11].

[1] المختلف 4: 424.
[2] الرياض 7: 535. جواهر الكلام 21: 128.
[3] المبسوط 1: 557.
[4] الدروس 2: 39.
[5] الرياض 7: 535.
[6] المبسوط 1: 554. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116.
[7] جواهر الكلام 21: 116.
[8] المبسوط 1: 554، 557. الشرائع 1: 316. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116- 117. الدروس 2: 39. جواهر الكلام 21: 116.
[9] المستدرك 18: 206، 209، ب 1 من القصاص في النفس، ح 5، 21. وانظر: المنتهى 14: 167. التذكرة 9: 117. جواهر الكلام 21: 116.
[10] جواهر الكلام 21: 116. وانظر: المبسوط 1: 554- 555. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116.
[11] المسالك 3: 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست