responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 134
وهل يجوز حبسهم؟ ذكر ابن الجنيد [1] والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط [2] أنّهم يحبسون؛ كسراً لقلوب البغاة وفلّاً لجمعهم.
بينما خالف في ذلك جماعة منهم الشيخ الطوسي نفسه في الخلاف والعلّامة الحلّي في المختلف وغيرهما [3]؛ لعدم الدليل عليه» ، حيث لم يقم نصّ معتبر على ما ذكر، بل قد يعارض قانون «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى‌» [5]، كما أنّهم ليسوا من أهل الجهاد، فلا يطلب منهم إلّاالمبايعة على الإسلام [6].
وتوقّف العلّامة الحلّي في المنتهى بعد أن نقل القولين المذكورين [7].
سابعاً- حقوق الأسير في الإسلام:
حثّ الإسلام على حسن التعامل مع الأسير والرفق به والإحسان إليه وحفظ كرامته، وذلك يعرف من خلال الموارد التالية:
1- حقّ الحياة:
تقدّم أنّ الفقه الإسلامي حفظ للأسير حقّه، وجعل أمره بيد الإمام، ولم يحكم عليه بالقتل لو اسر بعد انتهاء الحرب على المشهور، وكذلك ضمن فئات من الناس تحسب على المدنيّين من القتل والاعتداء، فحقّ الحياة ثابت للأسير في الإسلام، إلّا في بعض الموارد المحدودة، وقد اتّضح ذلك كلّه ممّا تقدّم.
2- حقّ الغذاء:
صرّح غير واحد من الفقهاء بوجوب إطعام الأسير وسقيه وإن كان محكوماً بالقتل [8]، بل نفى بعضهم الخلاف فيه [9].
واستدلّوا له بما روي عن علي عليه السلام أنّه‌
[1] نقله عنه في المختلف 4: 467.
[2] المبسوط 5: 309.
[3] الخلاف 5: 341، م 7. المختلف 4: 467. الدروس 2: 42. جواهر الكلام 21: 342.
[4] الخلاف 5: 341، م 7.
[5] الأنعام: 164.
[6] التذكرة 9: 423.
[7] المنتهى 2: 987 (حجرية).
[8] النهاية: 296. الشرائع 1: 318. المنتهى 2: 932 (حجرية). الدروس 2: 37. المسالك 3: 42.
[9] الرياض 7: 538. جواهر الكلام 21: 130. وانظر: مجمع الفائدة 7: 464، حيث قال: «ولعلّ دليل وجوب إطعام الأسير... هو الإجماع».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست