responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 117
معاملات الشركة المساهمة محرّمة، كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا، فلا يجوز حينئذٍ شراء أسهمها مع الاشتراك في تلك المعاملات حتى لو صدق عنوان الشركة حينئذٍ [1].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: شركة)
4- إسهام المواريث:
أسهمت الشريعة لأقرباء الميّت في تركته، فجعلت سهام المواريث ستّة، وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس [2].
وهذه السهام اصول الفرائض، وغيرها من الفروض فرع عليها [3].
والبحث في اجتماع السهام المنصوصة وغير ذلك من الأحكام موكول إلى محلّه.
(انظر: إرث)
الثاني- الإسهام بمعنى القرعة:
يبحث عن الإسهام بهذا المعنى في كلّ أمر مشكل أو مشتبه، لتعيين حقّ أو إبطاله، وهو يشتمل على موارد كثيرة كإلحاق الخنثى بالانثى وعدمه في الأحكام كالإرث وإثبات النسب في اللقيط، وإثبات الأولى بالحضانة، وتقسيم المال المشترك، وإخراج زكاة الأنعام عند تشاحّ المالك والساعي في تعيينها، وتقديم بعض المترافعين وبين الزوجات في ابتداء المبيت عندهنّ، وتعيين المطلقة البائنة لو مات الزوج، وتعيين البهيمة الموطوءة وتمييز الصبي الحرّ عن المملوك، وغيرها من الموارد الكثيرة.
وقد حكمت الشريعة بإعمال القرعة في موارد الاشتباه التام وفقاً لشروط وقيود خاصّة.
بل أفرد الفقهاء لقاعدة القرعة أبحاثاً خاصّة حلّلوا فيها مضمونها ونسبتها إلى سائر القواعد ودائرتها وشروط جريانها وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
(انظر: قرعة)

[1] انظر: المنهاج (الخوئي) 1: 411. المنهاج (السيستاني) 1: 436.
[2] المبسوط 3: 282. القواعد 3: 356- 357. المسالك 13: 83. الرياض 12: 487. مستند الشيعة 19: 135. جواهر الكلام 39: 92.
[3] المسالك 13: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست