responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 110
وكذا الإسناد بمعنى الإعانة فإنّ الكلام فيه يأتي في مصطلح (إعانة).
ويبقى هنا أن نشير إلى حكم الإسناد في الحديث، بمعنى الحكم التكليفي في إسناد الحديث إلى قائله، وكيفية نقله، ولم نعثر على كلام للفقهاء بخصوصه إلّامن والد الشيخ البهائي في كتابه وصول الأخيار إلى اصول الأخبار، حيث قال:
«كثيراً مّا استعمل قدماء المحدّثين منّا ومن العامّة قطع الأحاديث بالإرسال ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختياراً، إلّاإذا كان لسبب كنسيان ونحوه، فقد روينا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم، فإن كان حقّاً فلكم، وإن كان كذباً فعليه» [1].
وروينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«إيّاكم والكذب المخترع» [2]، قيل له: وما الكذب المخترع؟ قال: «أن يحدّثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدّثك عنه» [3]» [4].
ثالثاً- الحاجة إلى الإسناد والدراسات السندية:
لا يخفى وجه الحاجة إلى إسناد الحديث؛ لكونه من الامور التي لابدّ من توفّرها في السنّة، لأجل الاستدلال بها على الأحكام الشرعية وغيرها؛ إذ لا يمكن الاعتماد على روايات لم نطّلع على سلسلة رواتها إذا لم تكن معمولًا بها من قبل الفقهاء، أو قامت قرائن حافّة بها تفيد اليقين بصدورها أو الوثوق بذلك، أو
[1] الكافي 1: 52، ح 7. الوسائل 27: 81، ب 8 من صفات القاضي، ح 14.
[2] في الكافي والوسائل: «الكذب المفترع»، بالفاء. وقال المجلسي: «لِمَ وصف هذا النوع من الكذب بالمفترع؟ قيل: لأنّه حاجز بين الرجل وبين قبول روايته، من فرع فلان بين الشيئين إذا حجز بينهما. وقيل: لأنّه يريد أن يرفع حديثه بإسقاط الواسطة، من فرع الشي‌ء، أي ارتفع وعلا، وفرعت الجبل، أي صعدته. وقيل: لأنّه يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها، أي العدالة، من افترعت البكر أي افتضضتها. وقيل...» البحار 2: 158- 159، ذيل الحديث 4.
[3] الكافي 1: 52، ح 12. الوسائل 27: 82، ب 8 من صفات القاضي، ح 22.
[4] وصول‌ الأخيار: 108. وانظر: شرح اصول الكافي (المازندراني) 2: 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست