responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 108
الجمعة [1]؛ لأنّه المتبادر من الأمر بالخطبة، ولأنّ الإسماع معهود في سائر الأعصار والأمصار، فضلًا عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان إذا خطب يرفع صوته كأنّه منذر جيش، بل يمكن منع صدق الخطبة بدون الإسماع [2].
واحتاط بعض الفقهاء في وجوب إسماع ما زاد على العدد المعتبر في الجمعة لا سيّما مع وجود مكبّرات الصوت [3].
وفي مقابل الفريق الأوّل تردّد المحقّق الحلّي ومن تبعه في ذلك؛ لضعف الأدلّة- عندهم- عن مقاومة الأصل والإطلاقات [4].
(انظر: صلاة الجمعة)
5- إسماع المرأة صوتها للأجنبي:
يحرم على المرأة إسماع صوتها للأجنبي إذا كان فيه تهييج وتحريك لشهوته، لا مطلقاً [5]؛ لأنّه لم يثبت أنّ صوت المرأة في نفسه عورة حتى يكون سماعه أو إسماعه حراماً.
هذا كلّه في غير حال الصلاة، وأمّا في الصلاة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأحوط إخفات صوتها مطلقاً لو سمعها الأجنبي [6].
وقيل: إنّ ذلك راجح وليس واجباً؛ لعدم وجود دليل عليه.
ولو أجهرت في مواضع الجهر لم تبطل صلاتها، كما صرّح به غير واحد.
وقيل: تبطل، بل ربّما نسب ذلك إلى المشهور [7].
والتفصيل في مصطلح (إخفات، جهر، صلاة).

[1] التذكرة 4: 74. الدروس 1: 188. جامع المقاصد 1: 399. الروضة 1: 297. كشف اللثام 4: 255. مصابيح الظلام 2: 79. مفتاح الكرامة 3: 119.
[2] جواهر الكلام 11: 240.
[3] تحرير الوسيلة 1: 235.
[4] الشرائع 1: 95. الذخيرة: 312. كشف اللثام 4: 255. وانظر: المفاتيح 1: 21- 22.
[5] العروة الوثقى 5: 497، م 39.
[6] مفتاح الكرامة 2: 384. مستند الشيعة 5: 166. العروة الوثقى 2: 510، م 25. مستمسك العروة الوثقى 6: 211. مستند العروة الوثقى (الصلاة) 3: 427.
[7] الحدائق 8: 141. مفتاح الكرامة 2: 384.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست