responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 81
للاستغفار من جملتها: (أستغفر اللَّه ربّي وأتوب إليه) [1]، و(سبحانك لا إله إلّاأنت، اغفر لي ذنوبي كلّها جميعاً، فإنّه لا يغفر الذنوب كلّها جميعاً إلّاأنت...) [2].
7- الاستغفار في سجدة نافلة المغرب:
يستحبّ أن يدعى في آخر سجدة من نافلة المغرب كلّ ليلة خصوصاً ليلة الجمعة [3] بما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «... اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم، سبع مرّات...» [4].
د- استغفار المرأة أيّام الحيض:
يستحبّ للحائض أيّام حيضها الوضوء والجلوس في مصلّاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة للَّه‌تعالى، وقد ذكر بعض الفقهاء الاستغفار من الذكر الذي يستحبّ لها [5]، قال الشهيد: «جلوس الحائض في مصلّاها... مسبّحة بالأربع، مستغفرة، مصلّية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر الصلاة» [6].
(انظر: حيض)
ه- الاستغفار في صلاة الاستسقاء:
يأتي أنّ من آثار الاستغفار نزول الخيرات والبركات، وأنّه بحدّ ذاته وسيلة إلى الاستسقاء، كما ورد في بعض الروايات: أنّ رجلًا شكى إلى الإمام الحسن عليه السلام الجدوبة، فقال له: «استغفر اللَّه» [7]، إلّاأنّ الكلام هنا حول صلاة الاستسقاء التي هي كصلاة العيد، إلّاأنّ القنوت هنا بالاستغفار والدعاء بإنزال الرحمة وتوفير المياه [8]. فإنّه يستحبّ للناس أن يخرجوا إليها حفاة مكثرين من‌
[1] المقنعة: 115. الذكرى 3: 456. مصباح المبتدي (الرسائل العشر): 300.
[2] الألفية والنفليّة: 130. مصباح المبتدي (الرسائل العشر): 298.
[3] المنتهى 5: 472. مجمع الفائدة 2: 390. المدارك 3: 15. الغنائم 2: 630. الحدائق 6: 75. كشف الغطاء 3: 210. جواهر الكلام 7: 26.
[4] الوسائل 7: 394، ب 46 من صلاة الجمعة، ح 1.
[5] أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 18.
[6] الألفية والنفليّة: 97.
[7] الوسائل 7: 178، ب 23 من الذكر، ح 10.
[8] انظر: المعتبر 2: 362. التحرير 1: 291. الذكرى 4: 254. الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 135. جواهر الكلام 12: 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست