responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 70
المغفرة والتماسها، فيكون مفهوماً إنشائياً.
فهما بالدقّة معنيان متغايران مفهوماً ومصداقاً [1]. وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى: «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ» [2]، وقوله عليه السلام في الحديث المشتمل على بيان جنود العقل والجهل: «التوبة وضدّها الإصرار، والاستغفار وضده الاغترار» [3]، حيث عدّهما جندين للعقل، وجعل ضدّ التوبة الإصرار، وضدّ الاستغفار الاغترار، ومثله في بعض الأدعية والمناجاة [4]، بل الاستغفار لكونه معنى إنشائياً طلبيّاً قد يتحقّق بالنسبة إلى الغير، فيستغفر الإنسان لغيره، أي يطلب المغفرة له، كاستغفار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين، قال تعالى: «وَاستَغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ» [5]، وهذا بخلاف التوبة، فإنّه لا معنى للتوبة للغير.
وقد يظهر من بعض النصوص اتّحاد التوبة والاستغفار مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا كبيرة مع الاستغفار» [6]، و«دواء الذنوب الاستغفار» [7]، ونحو ذلك، إلّاأنّه محمول على إمكان كون الاستغفار ماحياً كالتوبة، أو يكون المراد منه المرتبة الكاملة منه [8]، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر المشهور المروي في نهج البلاغة، في تفسير الاستغفار لمن قال بحضرته: استغفر اللَّه ربّي وأتوب إليه، فقال له الإمام:
«أتدري ما الاستغفار؟» [9]، ثمّ فسّره بما يجمع الندم على ما مضى، والعزم على الترك وقضاء الحقوق وغير ذلك، وقد أطلق سلام اللَّه عليه على المجموع اسم الاستغفار [10].
2- الإنابة:
وهي الإقبال إلى اللَّه تعالى، والرجوع عن كلّ شي‌ء سواه بالسرّ والقول والفعل، حتى يكون دائماً في فكر المكلّف وذكره وطاعته، فهي أعلى درجات التوبة وأقصى مراتبها؛ إذ هي رجوع عن الذنب‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 12.
[2] هود: 3.
[3] الكافي 1: 22- 23، ح 14.
[4] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 56- 57. مستمسك العروة 4: 6.
[5] النساء: 64.
[6] التوحيد: 408، ح 6.
[7] البحار 93: 279، ح 11.
[8] انظر: مستمسك العروة 4: 6.
[9] نهج البلاغة: 549، الحكمة 417.
[10] انظر: رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست