responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 56
1- الاستعمال بمعنى التصرّف:
للاستعمال بهذا المعنى موارد كثيرة في الفقه، وهي كالتالي:
أ- استعمال المستعمل في التطهير:
ذكر الفقهاء أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر من الحدث والخبث، فيجوز استعماله في تطهير النجاسات العينيّة، كما يجوز استعماله في الوضوء والغسل مرّة اخرى [1]، بل ادّعي عليه الإجماع [2]، بل قيل: إنّه من ضروريّات الفقه، بل المذهب [3].
وأمّا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة فلا إشكال ولا كلام أيضاً في طهارته وارتفاع الخبث به [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5] أيضاً، وإن وقع الكلام في ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر به [6].
وأمّا المستعمل في الاستنجاء فقد اختلفوا في طهارته، أو الإعفاء عن نجاسته على تفصيل مذكور في مصطلح (استنجاء). هذا بالنسبة إلى الماء.
وأمّا التراب المستعمل في التيمّم فيجوز التيمّم به بعد ذلك أيضاً [7] بلا خلاف [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9]؛ لعدم خروجه عن اسم الصعيد [10].
وأمّا الأحجار المستعملة في الاستنجاء ففي جواز استعمالها في الاستجمار مرّة اخرى خلاف، حيث ذهب بعضهم إلى عدم الجواز [11]، بينما ذهب آخرون إلى‌
[1] السرائر 1: 61. المنتهى 1: 128. جواهر الكلام 1: 358. العروة الوثقى 1: 101. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 335.
[2] المنتهى 1: 128. الروض 1: 421. المدارك 1: 126.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 335.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 339.
[5] المنتهى 1: 138. الإيضاح 1: 19.
[6] النهاية: 4. السرائر 1: 61. المنتهى 1: 133. جواهر الكلام 1: 361- 362. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 339.
[7] المبسوط 1: 56. المعتبر 1: 379. المنتهى 3: 61. الروض 1: 324.
[8] جواهر الكلام 5: 134. مصباح الفقيه 6: 195.
[9] التذكرة 2: 179. الذكرى 1: 179. جامع المقاصد 1: 482. المدارك 2: 203.
[10] المعتبر 1: 379. المدارك 2: 203.
[11] النهاية: 10. الشرائع 1: 19. القواعد 1: 180. كشف الغطاء 2: 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست