استعمال
أوّلًا- التعريف
: ض
لغةً:
الاستعمال- لغة- إمّا بمعنى طلب عمل من شخص، أو جعله عاملًا على بلد أو عمل بمعنى توليته عليه، أو بمعنى التصرّف في الشيء وإعماله فيما هو معدّ له، كاستعمال الثوب في اللبس والارتداء [1].
ض
اصطلاحاً:
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم وإن كان استعمالهم له في المعنى الأخير أكثر؛ لكثرة الابتلاء به، كما سيتّضح ذلك من خلال الأحكام.
نعم، يطلق لدى الاصوليين- في باب الألفاظ- على خصوص إرادة المعنى من اللفظ، كما في قولهم: لا يصحّ استعمال اللفظ في أكثر من معنىً، وقولهم: ليس الاستعمال علامة الحقيقة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاستئجار:
من الإجارة التي هي عبارة عن معاوضة على تمليك منفعة بعوض [2].
وهو جعل الشخص أجيراً على عمل باجرة [3]، فهو استعمال باجرة؛ ولذلك يكون أخصّ من الاستعمال.
2- الاستخدام:
وهو اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير [4]، ويأتي بمعنى الاستعمال أيضاً، فتقول مثلًا: استخدمت الإناء للطعام.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاستعمال باختلاف معانيه المتقدّمة التي نحاول فيما يلي التعرّض لحكم كلّ واحد منها على نحو الإجمال: [1] لسان العرب 9: 400. المصباح المنير: 430. [2] جواهر الكلام 27: 204. وانظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 451. [3] لسان العرب 1: 78. [4] المصباح المنير: 165.