responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 54
الاستعلاء [1].
ولا مجال للقول بوجوبه رغم حكايته عن بعضهم [2]؛ لعدم ما يدلّ عليه، ولأنّ الواجب مراعاة قواعد اللغة واصولها، والاستعلاء ليس منها [3].
بل قد يستشكل في أصل الاستحباب فضلًا عن الوجوب؛ لأنّ الاستعلاء- كغيره من ضوابط الترتيل- حدث بعد زمان الإمام علي عليه السلام، ولم يكن متداولًا عند نزول القرآن [4].
إلّاأنّ هذا يمكن الجواب عنه [5] بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» [6].
2- الاستعلاء في الاصول:
وأمّا الاستعلاء بالمعنى الاصولي- وهو ادّعاء العلوّ- فقد تعرّض له الاصوليون في بحث الأوامر، فذهب جماعة إلى عدم صدق الأمر على الطلب، إلّاإذا صدر على جهة الاستعلاء.
بل نسب ذلك إلى النحاة وعلماء البيان أيضاً، فلا يكون الطلب أمراً إذا صدر بتذلّل وخضوع.
وذهب بعض المتأخّرين إلى توقّف الأمر على العلوّ لا الاستعلاء، كما ذهب بعض إلى اشتراط العلوّ بالإضافة إلى الاستعلاء، فلا يصدق الأمر على الطلب الصادر من المساوي والداني، ولا من الخاضع المتداني وإن كان عالياً.
وذهب آخرون إلى توقّفه على أحدهما لا على التعيين.
بينما رفض الأشاعرة وبعض فقهائنا أن يكون للاستعلاء أو العلوّ أيّ دور في صدق الأمر [7].
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.

[1] التحفة السنيّة 2: 149. الحدائق 8: 6.
[2] جواهر الكلام 9: 298.
[3] التحفة السنيّة 2: 149. الحدائق 8: 114.
[4] الغنائم 2: 545.
[5] الغنائم 2: 546.
[6] الوسائل 6: 163، ب 74 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[7] انظر في جميع ذلك: هداية المسترشدين 1: 577- 581.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست