responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 52
التمكّن منها، فلا ينتقل إلى التيمّم [1].
وكذا الكلام في الغسل والتيمم [2].
(انظر: وضوء، غسل، تيمم)
2- الاستعانة في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختياراً [3]، وخالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة [4].
وتجب الاستعانة عند العجز اتّفاقاً [5].
(انظر: صلاة)
3- الاستعانة في الحجّ:
أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل ولوازمه فلا إشكال فيها، وإن كانت في نفس العمل وكان مضطرّاً إليها عاجزاً عن العمل بدونها فتجوز أيضاً، بل تجب، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به [6].
وإن لم يكن مضطرّاً إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعاً عن صدق انتساب العمل إليه وباختياره [7].
نعم، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافاً وسعياً منه.
(انظر: حج، طواف)
استعجال‌ (انظر: تعجيل)

[1] المبسوط 1: 45. الشرائع 1: 23. السرائر 2: 81. العروة الوثقى 1: 424، م 23، مع تعليقاتها. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 437.
[2] الشرائع 1: 28. الروض 1: 162. مجمع الفائدة 1: 140. العروة الوثقى 1: 542، م 1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 435.
[3] جواهر الكلام 9: 250. العروة الوثقى 2: 477. مستمسك العروة 6: 105.
[4] الكافي في الفقه: 125. المدارك 3: 327- 328. مستند الشيعة 5: 44. مستند العروة (الصلاة) 3: 204- 206.
[5] جامع المقاصد 2: 203. جواهر الكلام 9: 250. مستند العروة (الصلاة) 3: 208.
[6] المعتمد في شرح المناسك 5: 31- 32.
[7] المعتمد في شرح المناسك 5: 31- 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست