responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 490
الناس؟ فقال: «لصاحب الدراهم الدراهم الاولى» [1].
وخبر يونس، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إليّ: «لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس» [2].
وخبر آخر عنه أيضاً، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه كان لي على رجل دراهم، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شي‌ء لي عليه، الاولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب:
«لك الدراهم الاولى» [3].
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس نحوه، ثمّ قال: «كان شيخنا محمّد بن الحسن [الصفار] رضى الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس» [4].
وقد حكم الشيخ في النهاية بالتخيير بين الدراهم الاولى أو سعرها بقيمة الوقت، بينما حكم العلّامة في التذكرة [5] بمقتضى الخبر الأوّل والثالث، وزاد الاستدلال له بأنّها من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالمثل.
وحكم الصدوق في المقنع بمقتضى الخبر الثاني [6]. وجمع في الفقيه بين الأخيرين بأنّه «متى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزنٍ معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس» [7]. وذكر بعضهم وجوهاً اخرى [8].
وأمّا النقود الورقيّة الاعتبارية فيجب أداء قيمتها بعد الإسقاط أو السقوط عن‌
[1] الوسائل 18: 207، ب 20 من الصرف، ح 4.
[2] الوسائل 18: 206، ب 20 من الصرف، ح 1.
[3] الوسائل 18: 206، ب 20 من الصرف، ح 2.
[4] الفقيه 3: 191، ح 3716، وذيله.
[5] النهاية: 384. التذكرة 13: 50.
[6] المقنع: 370.
[7] الفقيه 3: 191، ذيل الحديث 3716.
[8] جواهر الكلام 25: 66.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست