responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 466
والحزام وأسلحة الحرب أنّ مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها، وهو المشهور بين المتأخّرين، بل يجب إذا استلزم دفنها اسرافاً وتضييعاً للمال [1].
ولابدّ من الاجتناب عن الإسراف في نوع الكفن أيضاً فلا يبلغ حدّ الإسراف، كما لو لم يكن لائقاً بشأن الميّت [2].
وقد يكون الإسراف في الدفن، كما لو فرش القبر بشي‌ء له قيمة كالثياب الثمينة ووضع الفرش والوسادة مع الميّت [3]، ولعلّ مستنده استلزامه الإسراف والإتلاف للمال [4].
ومن هذا القبيل أيضاً فرش القبر بالساج، حيث ذكر جملة من الفقهاء أنّه يكره مع عدم الضرورة [5]؛ لأنّه إتلاف للمال [6]، بل يظهر من بعضهم [7] القول بالحرمة مع صدق الإسراف والإتلاف.
قال الشهيد الثاني: «يكره فرش القبر بالساج، وكذا بغيره من أنواع الفرش التي لا تعدّ أموالًا عرفاً وإلّا حرم؛ لأنّه إتلاف غير مأذون فيه...» [8].
6- الإنفاق في الخيرات:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «لا خير في السرف، ولا سرف في الخير» [9].
وورد أيضاً عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «الإسراف مذموم في كلّ شي‌ء إلّا في أفعال البرّ» [10]، وقد اشتهر على الألسن أنّه لا إسراف في الخيرات [11].
ولعلّ المراد من ذلك هو أنّ الإنفاق إنّما يصحّ إذا كان بجميع الأموال مع عدم‌
[1] مستمسك العروة 4: 108.
[2] انظر: الذكرى 1: 384. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 404.
[3] الروض 2: 848. الغنائم 3: 541. وانظر: الذكرى 2: 24. مجمع الفائدة 2: 495. الذخيرة: 342.
[4] الذكرى 2: 24. وانظر: مجمع الفائدة 2: 495. الذخيرة: 342.
[5] الذكرى 2: 23.
[6] المعتبر 1: 304. المدارك 2: 147. كشف اللثام 2: 407. الرياض 2: 237.
[7] انظر: الغنائم 3: 540.
[8] المسالك 1: 102.
[9] المستدرك 15: 264- 265، ب 20 من النفقات، ح 2.
[10] المستدرك 15: 271، ب 23 من النفقات، ح 10.
[11] انظر: المسالك 4: 152. مجمع الفائدة 9: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست