responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 464
وقد يتصوّر البعض أنّ هذه الرواية تنفي حكم الإسراف عن نفقة الحجّ والعمرة، ولذلك عقد صاحب الوسائل باباً تحت عنوان: «باب عدم تحريم الإسراف في نفقة الحجّ والعمرة» [1].
لكن الواقع أنّ المقصود من الإسراف الوارد فيها ليس معناه المعهود وهو تجاوز الحدّ الموجب للإضرار أو مذمّة العقلاء، بل المراد هو الترغيب في الإكثار من النفقة أيّام الحجّ والعمرة، وعدم التضييق على النفس في تلك الأيّام [2].
ومن الواضح أنّ هذا ليس من الإسراف، وإطلاقه عليه ليس إلّامسامحة.
3- المهر ونثر المال في الأعراس:
أجمع الفقهاء [3] على أنّ المهر لا يتقدّر بقدر في جانب القلّة، بل يكفي كلّ ما تراضى عليه الزوجان وإن قلّ [4]، بشرط أن يكون ممّا يتملّك [5] ويتموّل [6].
وأمّا في جانب الكثرة فالمشهور [7]
[1] الوسائل 11: 417، ب 35 من آداب السفر.
[2] انظر: الوسائل 11: 149، ب 55 من وجوب الحجّ، ح 1. العروة الوثقى 4: 596، م 8. مستمسك العروة 11: 130.
[3] نهاية المرام 1: 362. وانظر: الحدائق 24: 429. جواهر الكلام 31: 13.
[4] جواهر الكلام 31: 13.
[5] نهاية المرام 1: 362.
[6] الحدائق 24: 429.
[7] الحدائق 24: 429. جواهر الكلام 31: 13. وانظر: نهاية المرام 1: 362، حيث قال: «ذهب الأكثر».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست