responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 461
ضياع المال والتبذير المحرّم [1].
واورد عليه بأنّه لا مانع من ذلك إذا كان له غرض عقلائي كمحاولة إظهار التأثّر في موت الأقرباء والأصدقاء [2].
د- الطيب:
لا إشكال في أنّ الإكثار من الطيب مطلوب في الشريعة [3] حتى ورد نفي الإسراف عنه في مرفوعة زكريّا المؤمن التي ورد فيها أنّ: «ما أنفقت في الطيب فليس بسرف» [4]، وهي بإطلاقها وإن كانت شاملة بدواً للتطيّب بجميع مراتبه حتى ولو استغرق جميع المال، إلّاأنّه يمكن تفسيرها بالإكثار من الطيب في حدود المعقول، فلا يجوز رشّ البيت وباب الدار بالعطور، ولا مسح الأبواب والجدران بالمسك والعنبر، فإنّ ذلك من الإسراف المنهي عنه في الشريعة [5].
ه- الزينة:
يستفاد من بعض النصوص استحباب التزيّن والتجمّل [6]، كما في قوله تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ» [7].
وقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث يوسف ابن إبراهيم: «إلبس وتجمّل، فإنّ اللَّه جميل يحبّ الجمال...» [8].
إلّاأنّ ذلك مشروط بعدم تجاوز القدر اللائق بالحال [9]، وإلّا صار إسرافاً. ومن هنا عدّ بعضهم [10] التزيّن باللباس المحشوّ بالإبريسم إسرافاً، وكذا تزيين الآنية بالذهب والفضّة [11]، وتزيين‌
[1] كشف اللثام 2: 418. جواهر الكلام 4: 368، 703.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 234. وانظر: الغنائم 3: 556، حيث قال: «أمّا الدليل على الحرمة فهو إضاعة المال، وفيه إشكال». مصباح الفقيه 5: 447.
[3] الحبل المتين 1: 553. الحدائق 5: 577.
[4] الوسائل 2: 146، ب 92 من آداب الحمام، ح 2. وانظر: الحبل المتين 1: 553. كشف الغطاء 2: 421.
[5] انظر: عوائد الأيّام: 636.
[6] انظر: الذكرى 3: 71. كشف الغطاء 2: 421.
[7] الأعراف: 32.
[8] الوسائل 5: 6، ب 1 من أحكام الملابس، ح 4. وانظر: 11، ب 4، ح 1، 2.
[9] عوائد الأيّام: 635.
[10] المعتبر 2: 91. التذكرة 2: 475.
[11] السرائر 1: 440. المعتبر 1: 456- 457. التذكرة 2: 227. الروض 1: 458.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست