responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 451
وأمّا لو أقرّ عنده سرّاً [1]، فقيل: إنّ مشروعية حكم القاضي عليه مبتنٍ على القول بجواز عمل القاضي بعلمه [2].
وقيل بعدم ابتناء المسألة على ذلك؛ لعدم الخلاف في جواز عمل القاضي بعلمه في هذه الصورة [3]، بل ادّعي عليها الإجماع [4]، وإنّما الخلاف في صورة عدم الإقرار [5].
(انظر: إقرار)
د- الإسرار في تزكية الشهود:
عدّ بعضهم [6] من جملة آداب القضاء ومستحباته الإسرار في التحقيق عن الشهود [7] بالسؤال عن حالهم وعدالتهم؛ لأنّه أقرب إلى صدق من يحقق عنهم [8]؛ وأبعد عن اتّهامه بتزكيتهم [9] حياءً أو رجاءً أو خوفاً [10]، مضافاً إلى ما يستلزمه الإعلان عن التحقيق من تظاهر الشاهد وتصنّعه بحسن السيرة [11].
(انظر: قضاء)
ه- اشتراط أخذ المال سرّاً في حدّ السرقة:
من جملة شروط إجراء حدّ السرقة أخذ المال سرّاً فلا يجري لو أخذه بمرأى المالك ومسمعه بالقهر والقوّة [12]؛ لصدق الغصبية عليه حينئذٍ دون السرقة [13].
(انظر: سرقة)

[1] المهذب البارع 4: 461.
[2] نسبه إلى القيل في الإيضاح 4: 314. وقال الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام (10: 64): «إلّاعند بعض من منع من الحكم بعلمه»، ولم نعثر على قائله.
[3] نقله في الإيضاح 4: 314.
[4] التنقيح الرائع 4: 461.
[5] نسبه إلى القيل في الايضاح 4: 314. وانظر: القواعد 3: 430. المهذب البارع 4: 461.
[6] الدروس 2: 74.
[7] عبّر كثير منهم: بلفظ «ينبغي». انظر: المبسوط 5: 460. الشرائع 4: 77. المسالك 13: 405. مجمع الفائدة 12: 72. مستند الشيعة 18: 219. جواهر الكلام 40: 115. العروة الوثقى 6: 521، م 18. القضاء (الگلبايگاني) 1: 207.
[8] مستند الشيعة 18: 219. العروة الوثقى 6: 521، م 18.
[9] الشرائع 4: 77. الدروس 2: 74. مستند الشيعة 18: 219.
[10] المسالك 13: 405. مجمع الفائدة 12: 72. جواهر الكلام 40: 115. العروة الوثقى 6: 521، م 18. القضاء (الگلبايگاني) 1: 207.
[11] التحرير 5: 131. المسالك 13: 405.
[12] الشرائع 4: 173. القواعد 3: 560. الروضة 9: 221. كشف اللثام 10: 595.
[13] المسالك 14: 488. جواهر الكلام 41: 488.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست