وإن قصد به رفع التهمة أو ترغيب الناس واقتدائهم به قدّم الإظهار على الإسرار [1].
(انظر: صدقة)
2- الإسرار في غير العبادات:
وفيه عدة مسائل:
أ- الإسرار في النكاح:
لا يجب الإشهاد والإعلان في عقد النكاح، بل يجوز إيقاعه سرّاً. نعم، يستحب الإشهاد والإعلان [2]؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يكره نكاح السرّ [3].
ولأنّ إيقاعه علناً وبحضور الناس أنقى للتهمة وأبعد عن الخصومة [4].
ويستحب الإسرار في نكاح المرأة بمعنى الاستتار بأن يكون الزفاف ليلًا [5]، بل يستحب مؤكّداً إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني [6]؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ من أشرّ الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرّها» [7].
(انظر: نكاح، استتار)
مهر السرّ والعلانية:
قد يتزوّج الرجل المرأة بمهر سرّاً وبآخر جهراً، وله صورتان:
الاولى: أن يكون العقد سرّاً على مهر وجهراً على آخر، وفي هذه الصورة ذهب الفقهاء إلى اعتبار العقد السابق سواء كان مهرها سرّياً أو جهريّاً؛ لصيرورة المرأة زوجة به، فلا يؤثّر العقد اللاحق بالسابق [8]، بلا خلاف ولا إشكال [9].
الثانية: أن يتّفقا على مهر ظاهراً، وعلى آخر باطناً في عقد واحد. [1] المنهاج (الحكيم) 2: 271، م 20. المنهاج (الخوئي) 2: 257، م 1226. [2] المسالك 7: 18، 19. نهاية المرام 1: 40، 41. جواهر الكلام 29: 39، 40. [3] مجمع الزوائد 4: 288. [4] نهاية المرام 1: 41. [5] جواهر الكلام 29: 44. [6] المسالك 7: 24. [7] صحيح مسلم 2: 1060، ح 1437. [8] المبسوط 3: 551. المهذب 2: 209. السرائر 2: 593. الشرائع 2: 325. التحرير 3: 552. جامع المقاصد 13: 349. المسالك 8: 186. كفاية الأحكام 2: 217. كشف اللثام 7: 407. [9] جواهر الكلام 31: 37.