responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 447
وقد نسب إلى أكثر الفقهاء [1]، بل إلى مشهورهم [2] أفضلية صلاتها في بيتها من صلاتها في المسجد حتى بالنسبة إلى المكتوبة منها [3]، بل قال المحقّق النجفي: «لا نعرف خلافاً بينهم، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه... رعاية للستر المطلوب منهنّ، وحذراً عن الافتتان بهنّ» [4].
ويدلّ [5] عليه- مضافاً إلى ذلك- حديث يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق عليه السلام: «خير مساجد نسائكم البيوت» [6].
لكن السيّد الطباطبائي نفى أن يكون قد وقف على مفتٍ به من الفقهاء عدا قليل [7].
ب- الإسرار في الصدقات المستحبّة:
لا خلاف [8] في أفضلية صدقة السرّ على صدقة العلانية، بل ادّعي الإجماع عليه [9].
ويدل عليه من الكتاب [10] قوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِن سَيِّئَاتِكُم» [11].
ومن السنّة روايات [12]:
منها: ما رواه ابن‌ القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صدقة السرّ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى» [13].
ومنها: ما رواه عمّار الساباطي، قال:
قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا عمّار، الصدقة واللَّه في السرّ أفضل من الصدقة في‌
[1] الذخيرة: 246.
[2] مجمع الفائدة 2: 159.
[3] العروة الوثقى 2: 402، م 4. مستند العروة (الصلاة) 2: 233. هداية العباد 1: 139، م 712.
[4] جواهر الكلام 14: 149.
[5] المنتهى 6: 311. التذكرة 2: 426. الذكرى 3: 132. الذخيرة: 246. الغنائم 2: 211. مستند الشيعة 4: 475.
[6] الوسائل 5: 237، ب 30 من أحكام المساجد، ح 4، وانظر: ح 2، 3.
[7] الرياض 3: 269.
[8] جواهر الكلام 28: 132.
[9] المنتهى 8: 499. مجمع الفائدة 4: 286. المسالك 5: 413، قال: هو «موضع وفاق».
[10] المنتهى 8: 499- 500. المسالك 5: 413. الحدائق 22: 274. جواهر الكلام 28: 132.
[11] البقرة: 271.
[12] انظر: الوسائل 9: 395، ب 13 من الصدقة.
[13] الوسائل 9: 395، ب 13 من الصدقة، ح 2، وانظر: ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست