responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 422
المولى شيئاً من ماله [1]، فلابدّ من فكّ رقبتها من نصيب ولدها بعد قتله؛ لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال علي عليه السلام: إذا قتلت امّ الولد سيّدها خطأً فهي حرّة، ليس عليها سعاية» [2].
لكنّه ورد في خبر حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: «إذا قتلت امّ الولد سيّدها خطأً سعت في قيمتها» [3].
إلّاأنّه متروك لم يعمل به الفقهاء [4]، وحمله بعضهم على الشبيه بالعمد [5]، أو على من مات ولدها قبل موت مولاها [6]، أو على من لم يكن سهم ولدها كافٍ في فكّ رقبتها [7].
هذا إذا كانت جنايتها خطأً. وأمّا إذا كانت عمداً فحكمها القصاص.
وهل يجوز بيعها مع عدم الاقتصاص لو كانت الجناية موجبة لاسترقاقها إذا كان المجنيّ عليه غير مولاها؟
اختار المشهور عدم الجواز وبقاء حقّ الاستيلاد لها على حاله [8].
وذهب جماعة إلى جواز بيعها أو نقلها [9]؛ إذ لابدّ أن يكون للجناية تأثير كسائر الأسباب الشرعية، فلو لم يكن لها تأثير في استرقاق امّ الولد فلابدّ أن يكون لها تأثير في جواز نقلها عن ملك مولاها [10].
ولمّا كان ضعف هذا الدليل واضحاً لدى الشيخ الأنصاري اكتفى في ردّه بأنّه:
«مندفع بما لا يخفى» [11].

[1] جواهر الكلام 42: 117. نهج الفقاهة: 612.
[2] الوسائل 29: 215، ب 11 من ديات النفس، ح 2.
[3] الوسائل 29: 215، ب 11 من ديات النفس، ح 1.
[4] جواهر الكلام 42: 117. نهج الفقاهة: 613.
[5] التهذيب 10: 200، ذيل الحديث 793.
[6] الاستبصار 4: 276، ذيل الحديث 1047.
[7] مقابس الأنوار: 169. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 140.
[8] كشف اللثام 8: 533. جواهر الكلام 34: 386. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 138- 139. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 237. نهج الفقاهة: 612.
[9] نسب ذلك إلى البعض في الروضة 3: 260. والمسالك 3: 170- 171. كما نسبه إلى السيوري في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 138. وانظر: مقابس الأنوار: 169.
[10] مقابس الأنوار: 169. وانظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 139.
[11] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 139.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست