responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 416
قول [1] بأنّها تصير امّ ولد؛ لتحقّق علوق الأمة المملوكة ملكاً إجمالياً للموقوف عليه، خصوصاً مع تغليب الاستيلاد في الشريعة على غيره.
وقول [2] بعدم صيرورتها كذلك؛ لأنّ العلوق لا يكون سبباً لجريان أحكام الاستيلاد إلّافي الملك التامّ الخاص بشخص معيّن، وهو غير متحقّق هنا؛ لاشتراك سائر البطون في الجارية، مضافاً إلى سبق تحقّق الوقف على الاستيلاد فيقدّم لذلك عليه.
ثمّ إنّه على القول بصيرورة الجارية الموقوفة امّ ولد، فهل يغرم الموقوف عليه قيمتها لسائر البطون؟ وجهان: ينشآن من أنّ عوض الموقوف إن كانت خاصة بالبطن الأوّل فلا يلزم غرامتها لسائر البطون، وإن كانت لسائر البطون الزم غرامتها لهم [3].
هذا إذا لم يكن له شريك من طبقته، وإلّا وجب عليه إعطاء حصّة الشريك من قيمة الأمة [4].
وأمّا حكم الولد فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أنّه محكوم بالحرّية؛ لعدم كونه ناشئاً من الزنا، لامتلاك الموقوف عليه للأمة في الجملة، ولا يغرم الموقوف عليه قيمته للبطون الآتية لاستحقاقه لها فعلًا، والولد بمنزلة ثمرة البستان التي تعود للموقوف عليه الفعلي.
وقيل: إنّ الولد محكوم بالوقفية كامّه [5].
مستثنيات منع بيع امّ الولد:
1- بيعها في ثمن رقبتها:
المشهور [6] جواز بيع الأمة عند إعسار مولاها وعدم تمكّنه من أداء ثمن رقبتها [7]؛ لصحيحة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: أسألك، قال:
«سل»، قلت: لِمَ باع أمير المؤمنين عليه السلام‌
[1] وهو المنسوب إلى الشيخ، انظر: المبسوط 3: 110. واختاره الفخر في الإيضاح 2: 398. والصيمري في غاية المرام 2: 388. ونسبه في غاية المراد (2: 438) إلى الأصحاب.
[2] جامع المقاصد 9: 84. المسالك 5: 404.
[3] المسالك 5: 405.
[4] المسالك 5: 404.
[5] المسالك 5: 403.
[6] المفاتيح 3: 52.
[7] مجمع الفائدة 8: 170. الحدائق 18: 448. مفتاح الكرامة 4: 262.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست