responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 413
ببقاء ولدها حيّاً [1] بلا خلاف فيه [2]، بل ادّعي الاتّفاق عليه [3]، مضافاً إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» [4] الذي لا يصحّ الخروج عنه إلّابما دلّ عليه دليل، كامّ الولد التي يبقى ولدها حيّاً، وإلّا فمع موته فإنّها تبقى تحت العموم المذكور [5].
نعم، لو مات ولدها وكان له ولد فقد وقع الكلام في قيامه مقامه ليكون مانعاً من بيع جدّته؛ لصدق الولد عليه أيضاً، أو عدم قيامه مقامه، فلا يكون مانعاً من بيعها، بدعوى عدم صدق الولد عليه، أو التفصيل بين ما كان وارثاً لجدّه لعدم ولد الصلب للمولى، فيحكم بالقيام مقام أبيه، وبين ما لم يكن وارثاً لجدّه فلا يحكم بقيامه مقامه، وجوه، بل أقوال [6].
ثمّ إنّ جماعة من الفقهاء ألحقوا سائر أسباب النقل الاخرى- كالصلح والهبة- بالبيع في المنع؛ لاشتراكها معه في الحيلولة دون وصول الأمة إلى الانعتاق [7].
رهن امّ الولد:
كما لا يصحّ بيع امّ الولد ونقلها كذلك لا يصحّ ما يستلزم النقل كرهنها، حيث ذهب جماعة إلى عدم صحّته، بل نسب ذلك إلى الأصحاب [8]؛ لأنّ الفائدة من الرهن امتلاك العين المرهونة أو بيعها عند تخلّف الراهن عن أداء دينه، وهو ما لا يحصل في امّ الولد؛ لعدم إمكان بيعها أو نقلها بأيّ نحوٍ من أنحاء النقل [9]، كما تقدّم.
وخالف في ذلك أبو علي الإسكافي حيث ذهب إلى صحّته [10]، ونفى عنه البعد في المختلف [11]، ويظهر ذلك من‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 36، م 12. المنهاج (الخوئي) 2: 26، م 98.
[2] مجمع الفائدة 8: 170. الحدائق 18: 448. مفتاح الكرامة 4: 262.
[3] الرياض 11: 396. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 110.
[4] عوالي اللآلئ 2: 138، ح 383. البحار 2: 272، ح 7.
[5] جواهر الكلام 22: 375.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 107. نهج الفقاهة: 592.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 107. نهج الفقاهة: 592.
[8] الإيضاح 2: 12. ونقل ذلك في مفتاح الكرامة (5: 84) عن حاشية الشهيد على القواعد.
[9] جواهر الكلام 25: 139.
[10] نقله عنه في المختلف 5: 444- 445.
[11] المختلف 5: 444- 445.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست