responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 411
باطل؛ لأنّه أعتق ما لا يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل»، قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: «الذي في بطنها مع امّه كهيئتها» [1].
واجيب عنه بأنّ الخبر مطرح أو محمول إمّا على العتق في المرض الذي يموت فيه، فلا يكون ناجزاً مع فرض عدم ثلث في تركته يفي بعتقه، أو أنّه محمول على أنّ العتق للإضرار بالبائع لكي لا يحصل عليها ولا على ثمنها، فلا يقع العتق لذلك صحيحاً؛ لافتقاره إلى نيّة القربة المفقودة هنا، أو على غير ذلك [2].
وقد يقال: إنّ الخبر ضعيف [3] باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، وبالاضطراب؛ لأنّ الشيخ تارة رواه عن هشام بن سالم من غير واسطة، واخرى عن أبي بصير.
لكن في الجواهر: «قد يناقش بمنع اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره، بل كلّ منهما ثقة... ولو سلّم فالخبر صحيح أو موثّق، وكلّ منهما حجّة، فالأولى تأويلها...» [4].
2- أثر استيلاد الأمة:
يترتّب على الاستيلاد أمران:
الأوّل- الانعتاق من سهم الولد:
تنعتق امّ الولد بعد موت مولاها من سهم ولدها إذا كان سهمه يفي بانعتاقها، وأمّا مع عدم الوفاء فقد ذهب الأكثر إلى أنّ عليها أن تسعى في تكميله إن أرادت ذلك، ولا يلزم الولد من المال إلّاما ورثه من أبيه [5]؛ لأنّ الانعتاق إنّما يسري إلى جميع المال إذا كان امتلاك من ينعتق على المالك اختيارياً لا قهرياً كالإرث، وأمّا السراية عليه في باقي نصيبه من الإرث فلإطلاق النصوص أنّها تنعتق من نصيبه من التركة [6].
وخالف في ذلك ابن حمزة فأوجب‌
[1] الوسائل 21: 191، ب 71 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[2] كشف اللثام 7: 329. جواهر الكلام 30: 261- 262.
[3] انظر: كشف اللثام 7: 329.
[4] جواهر الكلام 30: 262.
[5] المسالك 8: 44. جواهر الكلام 30: 260.
[6] المسالك 8: 44.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست