responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 397
سابعاً- النيابة والتوكيل في الاستيفاء:
تقدّم الكلام في صحّة النيابة في الاستيفاء في موارد كالخمس والزكاة وغيرهما، بقي الكلام هنا في التوكيل في الاستيفاء، حيث ذكر الفقهاء جوازه في كلّ فعل لم يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف بصورة مباشرة [1].
ويكفي في إحراز ذلك عدم العلم باعتبار المباشرة؛ لإطلاق أدلّة مشروعيّة الوكالة [2]، فيجوز التوكيل لاستيفاء الحقّ في إطار هذه الضابطة من دون فرق فيه بين ما كان الحقّ للَّه‌تعالى أو للعبد أو مشتركاً بين اللَّه وعبده، كما لا فرق بين الحقّ المالي وغيره [3]. بل يظهر من بعضهم جواز توكيل من عليه الحقّ لاستيفائه من نفسه قصاصاً كان الحقّ أو حدّاً أو ديناً [4].
ولكن قيّد بعضهم جواز التوكيل لاستيفاء القصاص من نفسه بما إذا كان الموكِّل هو صاحب الحقّ.
أمّا لو كان وليّاً أو وكيلًا قد أذن له في التوكيل فالمتّجه منعه من توكيل من عليه القصاص إلّابالإذن؛ لأنّ الغرض التشفّي وهو لا يحصل بذلك [5].
(انظر: وكالة)
ثامناً- نقل حقّ الاستيفاء:
الظاهر من كلمات الفقهاء جواز نقل حقّ الاستيفاء إلى الغير كسائر الحقوق الاخرى، سواء كان باختياره أو لم يكن باختياره، كما إذا عرض عليه الجنون أو كان صغيراً فإنّ حقّ الاستيفاء في القصاص ينتقل إلى وليّه على قول، فيستوفي هو عنه. وكذا لو مات صاحب الحق فإنّ حقّ الاستيفاء ينتقل إلى ورثته [6].
(انظر: انتقال)
تاسعاً- أثر الاستيفاء:
للاستيفاء آثار تختلف باختلاف موارده، وهي كما يلي:

[1] الشرائع 2: 196. جامع المقاصد 8: 210- 215.
[2] جواهر الكلام 27: 382.
[3] انظر: المسالك 5: 257، 258. جواهر الكلام 27: 382- 383. العروة الوثقى 6: 203، م 10.
[4] القواعد 2: 353. جواهر الكلام 27: 408.
[5] جامع المقاصد 8: 204. وأوجب ابن حمزة في الوسيلة (438) التوكيل في القصاص مع عدم القدرة على استيفائه.
[6] انظر: الشرائع 4: 229. القواعد 3: 623. كشف اللثام 11: 151. جواهر الكلام 42: 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست