responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 387
رفع أمره إلى الحاكم [1].
وخالف في ذلك بعضهم، معتبراً استقرار الحدّ عليه لو ثبتت السرقة بالإقرار، بل عمّم ذلك بعضهم ليشمل الإثبات بالبيّنة أيضاً [2]، من دون حاجة إلى مطالبة صاحب المال بقطع يده؛ لأنّ الثابت هو سقوط الحدّ إذا كان العفو قبل المرافعة وقبل ثبوت السرقة لدى حاكم الشرع؛ لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل: «... إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه...» [3]، وهي مقدّمة على الرواية السابقة؛ لموافقتها للكتاب والسنة [4].
هذا كلّه بالنسبة إلى القطع. وأمّا المال المسروق فلا خلاف [5] في وجوب إعادة عينه إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة [6]، من دون فرق بين استيفاء الحدّ وعدمه [7].
(انظر: سرقة)
خامساً- زمان الاستيفاء ومكانه:
يختلف زمان الاستيفاء ومكانه باختلاف موارده، فزمان استيفاء حقوق الناس المالية في المعاوضات- مثلًا- يتعيّن باتّفاق الطرفين، فإن كان حالّاً استوفي كذلك، وإن كان مؤجّلًا استوفي بعد حلول أجله [8]، إلّاإذا كان من عليه الحق ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [9].
وقد يتعيّن الأجل من قبل الشارع كالأجل المضروب لأقساط الدية بتوزيعها على مراحل [10].
ومكان استيفاء هذه الحقوق هو مكان العقد إذا كان حالّاً، وكذا إذا كان مؤجّلًا ولم يُعيّن مكان للاستيفاء؛ لانصرافه إلى محلّ العقد، بخلاف ما لو كان مكانه معيّناً
[1] القواعد 3: 567.
[2] كشف اللثام 10: 631. وانظر: الخلاف 5: 445، م 42. المبسوط 5: 379. تكملة المنهاج: 50، م 252.
[3] الوسائل 28: 56، 57، ب 32 من مقدمات الحدود، ح 1.
[4] مباني تكملة المنهاج 1: 313- 314.
[5] جواهر الكلام 41: 543.
[6] الشرائع 4: 178. القواعد 3: 566. تكملة المنهاج: 49، م 249.
[7] انظر: جواهر الكلام 41: 543- 544.
[8] تحرير الوسيلة 1: 595، م 1.
[9] انظر: تحرير الوسيلة 1: 595، م 1.
[10] تحرير الوسيلة 1: 595، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست