responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 384
وليس للزوج والزوجة ولاية فيه [1]، وكذا النساء ومن يتقرّب بالامّ عند بعض [2].
إنّما الخلاف في جواز مبادرة وليّ الدم إلى القصاص من دون رفع أمره إلى الحاكم والإذن منه، حيث ذهب جماعة إلى عدم الجواز [3]؛ لأنّ استيفاءه بحاجة إلى نظر واجتهاد في شروطه وكيفية تطبيقه [4]. وبناءً على عدم الجواز ففي تعزير من استوفى القصاص بدون إذن الحاكم قولان [5].
وخالف في ذلك جماعة [6] فجوّزوا الاستقلال بالاستيفاء؛ للأصل [7]، وعموم أخبار جواز الاقتصاص لوليّ الدم [8]، ولقوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» [9]، فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة [10]. نعم، الأولى عند من اختار هذا الرأي الاستئذان من الحاكم لاستيفاء القصاص [11].
ولا فرق في استئذان الإمام- بناءً على اشتراطه- بين قصاص النفس أو الأعضاء بل يتأكّد الحكم في الأعضاء وجوباً واستحباباً؛ لأنّه بمثابة الحدّ، وهو من فروض الإمام [12].
وفي جواز استيفاء القصاص فيما لو كان الجاني باذلًا للدية والمقتول مديناً- من دون ضمان ما عليه من ديون- خلاف، فجوّزه بعضهم [13]؛ للأصل، وإطلاق قوله تعالى: «فَقَد جَعَلْنَا لِوَليِّهِ سُلطَاناً» [14].

[1] جواهر الكلام 42: 283.
[2] الخلاف 5: 178، م 41. نقله عن قوم في المبسوط 5: 62. وانظر: الشرائع 4: 228.
[3] المقنعة: 760. الكافي في الفقه: 383. المهذب 2: 485. الشرائع 4: 228. القواعد 3: 622.
[4] المسالك 15: 228. مستند الشيعة 17: 444. جواهر الكلام 42: 287.
[5] مستند الشيعة 17: 445. وانظر: غاية المراد 4: 323. المسالك 15: 229.
[6] المسالك 15: 292. وانظر: الرياض 14: 135.
[7] مستند الشيعة 17: 444.
[8] انظر: الوسائل 29: 126، ب 62 من القصاص في النفس.
[9] الإسراء: 33.
[10] المسالك 15: 229. الرياض 14: 135.
[11] الشرائع 4: 228. تكملة المنهاج: 83، م 134.
[12] المسالك 15: 229.
[13] السرائر 2: 49. الشرائع 4: 231. القواعد 3: 62. المختلف 5: 398- 399.
[14] الإسراء: 33.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست