وليس للزوج والزوجة ولاية فيه [1]، وكذا النساء ومن يتقرّب بالامّ عند بعض [2].
إنّما الخلاف في جواز مبادرة وليّ الدم إلى القصاص من دون رفع أمره إلى الحاكم والإذن منه، حيث ذهب جماعة إلى عدم الجواز [3]؛ لأنّ استيفاءه بحاجة إلى نظر واجتهاد في شروطه وكيفية تطبيقه [4]. وبناءً على عدم الجواز ففي تعزير من استوفى القصاص بدون إذن الحاكم قولان [5].
وخالف في ذلك جماعة [6] فجوّزوا الاستقلال بالاستيفاء؛ للأصل [7]، وعموم أخبار جواز الاقتصاص لوليّ الدم [8]، ولقوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» [9]، فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة [10]. نعم، الأولى عند من اختار هذا الرأي الاستئذان من الحاكم لاستيفاء القصاص [11].
ولا فرق في استئذان الإمام- بناءً على اشتراطه- بين قصاص النفس أو الأعضاء بل يتأكّد الحكم في الأعضاء وجوباً واستحباباً؛ لأنّه بمثابة الحدّ، وهو من فروض الإمام [12].
وفي جواز استيفاء القصاص فيما لو كان الجاني باذلًا للدية والمقتول مديناً- من دون ضمان ما عليه من ديون- خلاف، فجوّزه بعضهم [13]؛ للأصل، وإطلاق قوله تعالى: «فَقَد جَعَلْنَا لِوَليِّهِ سُلطَاناً» [14]. [1] جواهر الكلام 42: 283. [2] الخلاف 5: 178، م 41. نقله عن قوم في المبسوط 5: 62. وانظر: الشرائع 4: 228. [3] المقنعة: 760. الكافي في الفقه: 383. المهذب 2: 485. الشرائع 4: 228. القواعد 3: 622. [4] المسالك 15: 228. مستند الشيعة 17: 444. جواهر الكلام 42: 287. [5] مستند الشيعة 17: 445. وانظر: غاية المراد 4: 323. المسالك 15: 229. [6] المسالك 15: 292. وانظر: الرياض 14: 135. [7] مستند الشيعة 17: 444. [8] انظر: الوسائل 29: 126، ب 62 من القصاص في النفس. [9] الإسراء: 33. [10] المسالك 15: 229. الرياض 14: 135. [11] الشرائع 4: 228. تكملة المنهاج: 83، م 134. [12] المسالك 15: 229. [13] السرائر 2: 49. الشرائع 4: 231. القواعد 3: 62. المختلف 5: 398- 399. [14] الإسراء: 33.