وأنّهم أولى من النساء في ذلك [1].
وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين [2]. بل قيل: إنّه يثبت بشهادة رجل مع يمينه [3]، أو بأربعة نسوة [4]، بل يظهر من بعضهم الاكتفاء بشهادة امرأتين مستورتين، كسائر الموارد التي لا يطّلع عليها الرجال، بل بامرأة واحدة [5].
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الأثر المترتّب على بعض هذه الشهادات يختلف عن الأثر المترتّب على الآخر، فيثبت- مثلًا- جميع الحقّ للصبي المستهلّ في صورة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين [6]، كما أنّ المشهور ثبوت ربع الحقّ بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة اثنتين [7]، وهكذا.
(انظر: إرث، شهادة)
2- استهلال الهلال:
يستحبّ الاستهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان [8]، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه عيناً ووجوبه كفايةً [9]، بل قيل بوجوبه عيناً في آخر نهار التاسع والعشرين من شعبان مقدّمةً للصوم الواجب عيناً [10].
(انظر: إهلال، صوم)
3- استهلال المحرِم:
والمقصود به- كما تقدّم- رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، وبه يعبر الفقهاء، والمشهور استحبابه للرجال، بل استظهر الإجماع عليه [11]. نعم، نقل الشيخ عن بعض الأصحاب وجوبه [12].
(انظر: تلبية) [1] انظر: كشف اللثام 10: 334. جواهر الكلام 41: 171- 172. [2] المبسوط 5: 283. السرائر 2: 115. التحرير 5: 268. الدروس 2: 138. جواهر الكلام 41: 171. [3] انظر: القواعد 3: 500. كشف اللثام 10: 337. [4] الخلاف 6: 258، م 10. الوسيلة: 222. السرائر 2: 115. الشرائع 4: 137. [5] المقنعة: 727. الكافي في الفقه: 439. المراسم: 233. وانظر: الدروس 2: 139. [6] انظر: المبسوط 5: 283. القواعد 3: 500. كشف اللثام 10: 334. [7] المبسوط 5: 537. السرائر 2: 138. الجامع للشرائع: 543. الدروس 2: 139. المسالك 41: 260. مجمع الفائدة 12: 436. جواهر الكلام 41: 173. [8] التذكرة 6: 120. الدروس 1: 285. مشارق الشموس: 474. التحفة السنية 2: 225. [9] التحرير 1: 493. [10] نقله في كشف الغطاء 4: 17. [11] كشف اللثام 5: 281. جواهر الكلام 18: 272. [12] مصباح المتهجّد: 620.