responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 368
أو دنانير مغشوشة فلا إشكال في جريان حكم الزكاة فيها واحتساب النصاب منها [1]، إن كان الغش قليلًا مستهلكاً في المغشوش.
(انظر: زكاة)
12- الاستهلاك في الإحرام:
لو استهلك الطيب في المأكول أو الملبوس حتى زالت رائحته جاز للمحرم أكله واستعماله [2]، ولا فدية عليه [3].
(انظر: إحرام)
13- استهلاك ما لا يحلّ أكله:
لو استهلكت الخبائث أو ما يحرم أكله في شي‌ء يحلّ أكله أو شربه [4] أو الدم في البيضة بناءً على عدم نجاسته أو الدم المتخلّف في الذبيحة أو الدم في باطن الفم المستهلك في الريق [5]، أو استهلك التراب في الحنطة أو الشعير بعد الطحن وصار خبزاً [6] جاز تناول الجميع وزالت حرمتها.
(انظر: أطعمة وأشربة)
14- استهلاك الخمر في مائع آخر:
لو مُزج الخمر بمائع آخر واستهلك فيه فقد استشكل البعض في ثبوت الحد على شاربه، رغم كون ثبوته معروفاً لدى الفقهاء، بل متسالم عليه بينهم [7].
(انظر: حدّ)
15- ارتفاع حنث اليمين والنذر بالاستهلاك:
لو حلف على عدم أكل شي‌ء واستهلك ذلك الشي‌ء في شي‌ء آخر جاز أكله ولا حنث [8].
(انظر: يمين، نذر)

[1] مستند العروة (الزكاة) 1: 293.
[2] مستند الشيعة 11: 377.
[3] التذكرة 7: 314. المدارك 7: 326. وانظر: الحدائق 15: 424. جواهر الكلام 18: 323.
[4] جواهر الكلام 36: 351. وانظر: جوابات المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي) 2: 277. الأسئلة المازحية (حقائق الإيمان): 234، م 86.
[5] العروة الوثقى 1: 141، م 13، واحتاط بعدم جواز بلع الدم الخارج لو دخل الفم واستهلك، وأجاب عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة (الطهارة 2: 30) بعدم الفرق بينهما.
[6] كلمة التقوى 6: 361.
[7] مباني تكملة المنهاج 1: 270.
[8] الشرائع 3: 175. جواهر الكلام 35: 299. وانظر: المبسوط 4: 629. المهذب 2: 419.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست