أو دنانير مغشوشة فلا إشكال في جريان حكم الزكاة فيها واحتساب النصاب منها [1]، إن كان الغش قليلًا مستهلكاً في المغشوش.
(انظر: زكاة)
12- الاستهلاك في الإحرام:
لو استهلك الطيب في المأكول أو الملبوس حتى زالت رائحته جاز للمحرم أكله واستعماله [2]، ولا فدية عليه [3].
(انظر: إحرام)
13- استهلاك ما لا يحلّ أكله:
لو استهلكت الخبائث أو ما يحرم أكله في شيء يحلّ أكله أو شربه [4] أو الدم في البيضة بناءً على عدم نجاسته أو الدم المتخلّف في الذبيحة أو الدم في باطن الفم المستهلك في الريق [5]، أو استهلك التراب في الحنطة أو الشعير بعد الطحن وصار خبزاً [6] جاز تناول الجميع وزالت حرمتها.
(انظر: أطعمة وأشربة)
14- استهلاك الخمر في مائع آخر:
لو مُزج الخمر بمائع آخر واستهلك فيه فقد استشكل البعض في ثبوت الحد على شاربه، رغم كون ثبوته معروفاً لدى الفقهاء، بل متسالم عليه بينهم [7].
(انظر: حدّ)
15- ارتفاع حنث اليمين والنذر بالاستهلاك:
لو حلف على عدم أكل شيء واستهلك ذلك الشيء في شيء آخر جاز أكله ولا حنث [8].
(انظر: يمين، نذر) [1] مستند العروة (الزكاة) 1: 293. [2] مستند الشيعة 11: 377. [3] التذكرة 7: 314. المدارك 7: 326. وانظر: الحدائق 15: 424. جواهر الكلام 18: 323. [4] جواهر الكلام 36: 351. وانظر: جوابات المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي) 2: 277. الأسئلة المازحية (حقائق الإيمان): 234، م 86. [5] العروة الوثقى 1: 141، م 13، واحتاط بعدم جواز بلع الدم الخارج لو دخل الفم واستهلك، وأجاب عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة (الطهارة 2: 30) بعدم الفرق بينهما. [6] كلمة التقوى 6: 361. [7] مباني تكملة المنهاج 1: 270. [8] الشرائع 3: 175. جواهر الكلام 35: 299. وانظر: المبسوط 4: 629. المهذب 2: 419.