responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 366
الفقه، وذلك كما يلي:
1- استهلاك النجس والمتنجّس في الماء:
يطهر النجس أو المتنجّس مائعاً كان أو جامداً إذا استهلك في الماء المطلق الكثير [1].
(انظر: نجاسة)
2- استهلاك البول في الودي:
إذا خرج مع الودي أجزاء صغيرة من البول المستهلك فيه فإنّ خروجه لا يوجب حدثاً ولا خبثاً إلّاإذا كان غير مستهلك، فإنّه يكون حينئذٍ موجباً لهما [2].
(انظر: بول، وذي)
3- استهلاك الماء المضاف في المطلق:
يصير الماء المضاف مطلقاً باستهلاكه في المطلق، وكذا العكس، فيترتّب على المضاف حكم المطلق في الصورة الاولى، وعلى المطلق حكم المضاف في الصورة الثانية [3].
(انظر: ماء)
4- الاستهلاك في الاستنجاء:
يجب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا خرج مع البول والغائط نجاسة اخرى كالدم إلّاإذا كانت مستهلكة فيهما [4]، فإنّ الغسالة تكون حينئذٍ طاهرة تبعاً لطهارة غسالة الاستنجاء من البول والغائط.
(انظر: استنجاء)
5- الاستهلاك في الوضوء:
يصحّ المسح في الوضوء إذا استهلكت نداوة الممسوح في بلل الماسح إجماعاً [5]، بناءً على اشتراط جفاف الممسوح حال المسح، وإلّا فلا إشكال حتى مع عدم الاستهلاك.
(انظر: وضوء)
6- استهلاك الماء المستعمل في الغسل:
البلل المشتبه لو استهلك ماء الغسل في ماء آخر جاز استعماله في وضوء أو غسل آخر حتى على القول بعدم جواز استعمال‌
[1] انظر: الذخيرة: 120. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 140. مستمسك العروة 1: 117، و2: 4، 48، 51، 105. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 63، و3: 7، 193.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 413.
[3] جواهر الكلام 1: 330.
[4] مستمسك العروة 1: 237، 238. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 383.
[5] مستند الشيعة 2: 138. جواهر الكلام 2: 187.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست