responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 364
استهزاء (انظر: استخفاف)
استهلاك‌ أوّلًا- التعريف‌ : ض‌ لغة:
الاستهلاك: هو الإفناء، واستهلاك المال إنفاقه وإنفاده [1]، واستعمل أيضاً في بذل الجهد غايته، يقال: استهلك الرجل في كذا، إذا أجهد نفسه فيه [2]، واستهلك في الأمر: أخذه بجدٍّ وعجلة [3].
ض‌ اصطلاحاً:
الاستهلاك عند الفقهاء هو امتزاج شي‌ء بشي‌ء آخر، بحيث يعدّ منعدماً عرفاً، ولا يمكن تمييزه [4] وإن كان موجوداً بالدقّة العلمية أو الفلسفية.
ومن هنا ذكروا أنّه يعتبر في الاستهلاك أمران:
الأوّل: التخالف في جنس المستهلك والمستهلك فيه، فمع عدم التخالف ووحدة الجنس لا معنى للاستهلاك [5]. نعم، قد يكون الاستهلاك بلحاظ الخصوصية لا بلحاظ الجنس، كما إذا كان أحدهما موصوفاً بصفة تجعله موضوعاً لحكم شرعي دون الآخر، وذلك من قبيل إلقاء قطرة مغصوبة في كرّ من ماء مباح، فإنّه يجوز استعمال هذا الماء بعد استهلاك القطرة فيه، فهذا الاستهلاك ليس بلحاظ الماء وإنّما بالنظر إلى تلك الخصوصية والإضافة إلى الغصبيّة، بمعنى أنّ هذه الإضافة غير باقية عند امتزاج تلك القطرة بالكرّ [6].

[1] لسان العرب 15: 117. القاموس المحيط 3: 474. تاج العروس 7: 961.
[2] لسان العرب 15: 119.
[3] تاج العروس 7: 196.
[4] انظر: جواهر الكلام 1: 145، و36: 319، 376. العروة الوثقى 1: 272، م 7. مستمسك العروة 2: 104. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 193، 194.
[5] مستمسك العروة 1: 236. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 379.
[6] مستند العروة (الصوم) 1: 98.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست