responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 361
لا تحرّم عليّ ريح الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وريحانها وطيبها) [1].
نعم، نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال:
«إنّهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض ولا سنّة» [2].
واحتمل إرادته أنّهما ليسا من السنّة الحتميّة، أي الواجب بالسنّة في مقابل الفريضة التي هي ما كان وجوبه بالكتاب [3].
والمستند في ذلك الروايات الكثيرة، إلّا أنّ بعضها دلّ على أنّهما من سنن الوضوء، وبعضها على نفي كونهما منه مطلقاً، بينما يظهر من بعضها استحبابهما مطلقاً.
إلّاأنّ الفقهاء جمعوا بينها بحمل ما دلّ على أنّهما ليسا من الوضوء على أنّهما ليسا من واجباته وإن كانا من سننه [4]، ومع ذلك لم يستبعد بعضهم الحكم باستحبابهما في ذاتهما إلى جانب استحبابهما للوضوء؛ لظاهر بعض النصوص، مع عدم منافاته لكلمات الفقهاء [5].
إلّاأنّ بعضهم لظاهر التنافي بين الروايات- مع استضعاف ما دلّ منها على أنّهما من الوضوء سنداً أو دلالة، مضافاً إلى خلوّ الأخبار البيانيّة عنهما- جمع بينها بالحكم باستحبابهما في ذاتهما لا للوضوء من خلال حمل النافية على نفي كونهما من الوضوء مطلقاً، وما دلّ على كونهما سنّة على ثبوت استحبابهما في حدّ ذاتهما [6].
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّ خلوّ أخبار الوضوء البيانيّة عن ذلك لا دلالة فيه على نفي الاستحباب عنهما في الوضوء؛ لاحتمال تخصيص البيان بما هو واجب. ولو كان عدم البيان كافياً في نفي الاستحباب فلابدّ من رفض مجموعة من مستحبّات لم تتعرّض لها هذه الأخبار، كبعض الأدعية والسواك، مع ثبوت استحبابهما نصّاً وفتوى [7].

[1] انظر: الشرائع 1: 24.
[2] نقله عنه في المختلف 1: 111.
[3] انظر: الحدائق 2: 158، 161. جواهر الكلام 2: 335.
[4] الحدائق 2: 158.
[5] جواهر الكلام 2: 336.
[6] الحدائق 2: 159.
[7] الحدائق 2: 160.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست