responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 342
يستحبّ الاستنجاء باليسار [1] على المشهور [2]، ويستدلّ [3] عليه بالأخبار المتعدّدة الواردة فيها:
منها: مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه» [4].
ومنها: رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الاستنجاء باليمين من الجفاء» [5].
ومنها: ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الامور واليسرى لما دنا [6].
ومنها: ما رواه الجمهور من أنّه كانت يد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطعامه وطهوره، واليسرى لخلائه أو للاستنجاء [7].
لكن الذي يظهر من السيد الحكيم عدم استحباب الاستنجاء باليسار واقتصاره على كراهة الاستنجاء باليمين [8].
ولعلّ الحكم بالاستحباب مبتنٍ على القول بأنّ الضدّ الخاصّ للمكروه مندوب، فيكون ضدّ كراهة الاستنجاء باليمين مندوباً على هذا المبنى، وهو محلّ نظر كما ذكر ذلك المحقّق الخونساري، فلا يحكم بالاستحباب إلّامع إثبات ذلك عن طريق آخر، كالرواية التي تؤكّد على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبّ أن يجعل اليمنى لما علا من الامور، واليسرى لما دنا منها [9].
ز- زيادة الماء عن الحدّ الأدنى:
رغم تعيين الحدّ الأدنى للتطهير في الاستنجاء، إلّاأنّ ذلك لا يمنع من استحباب ما يزيد عليه. ومن هنا أكّد بعض من قال بكفاية الغسلة الواحدة في البول أنّ الغسلتين أولى من الواحدة؛ للتأكّد على إزالة النجاسة، والخروج عن مخالفة الأصحاب [10].
وكذا من اكتفى بغسلتين أكّد على أنّ الثلاثة أكمل [11]؛ ولما رواه زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يستنجي من البول ثلاث مرّات [12]، بل ادّعى بعضهم أنّ الأكمليّة تتمّ بأربع غسلات [13].
وكما يستحبّ الزيادة على عدد الغسلات كذلك يستحبّ التوسعة في المحلّ الذي أصابته النجاسة ليشمل‌
[1] الوسيلة: 48. الجامع للشرائع: 27. الذكرى 1: 171. الروضة 1: 86. كشف اللثام 1: 241. كشف الغطاء 2: 154. العروة الوثقى 1: 344. مستمسك العروة 2: 240. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 455- 456.
[2] مهذب الأحكام 2: 222.
[3] مستمسك العروة 2: 240. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 455. مهذّب الأحكام 2: 223.
[4] الوسائل 1: 321، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 1.
[5] الوسائل 1: 321، ب 12 من أحكام الخلوة، ح 2.
[6] عمدة القارئ 2: 296. وانظر: المنتهى 1: 249. مشارق الشموس: 81. كشف اللثام 1: 241. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 456.
[7] سنن أبي داود 1: 9، ح 33. وانظر: المنتهى 1: 249. الذكرى 1: 171. كشف اللثام 1: 241. مستمسك العروة 2: 240. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 455. مهذب‌ الأحكام 2: 222.
[8] مستمسك العروة 2: 240.
[9] انظر: مشارق الشموس: 81.
[10] انظر: المدارك 1: 164. كشف الغطاء 2: 149. جواهر الكلام 2: 21.
[11] الرياض 1: 203. مصباح الفقيه 2: 75. العروة الوثقى 1: 330. جواهر الكلام 2: 21. مصباح الفقيه 2: 75.
[12] الوسائل 1: 344، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 6.
[13] كشف الغطاء 2: 149.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست