responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 335
التخلّي دون الاستنجاء [1]، كما في قوله عليه السلام: «... ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» [2]. ومن الواضح أنّ الاستنجاء ليس مقروناً ببول أو غائط حتى يكون مشمولًا للنهي الوارد في هذه الرواية.
وأمّا المثبتون فقد استدلّوا [3] برواية عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟
قال: «كما يقعد للغائط» [4]، فإنّ ظاهرها مطابقة جلوس الاستنجاء مع جلوس التخلّي في جميع كيفياته وحالاته التي منها عدم الاستقبال أو الاستدبار [5].
واورد عليه بأنّ الرواية ناظرة إلى كيفيّة الاستنجاء عند الجمهور؛ لأنّهم كانوا يفرجون أرجلهم ويدخلون أناملهم حين الاستنجاء [6]، فيكون ذلك مؤثّراً في تغيير هيئة الجلوس، فجاءت الرواية لتؤكّد على اتّحاد حالة الجلوس للاستنجاء مع الجلوس للتخلّي واختلافها عن حالة الجلوس عند الجمهور. على أنّ المتبادر من جملة (كما يقعد للغائط) الكيفيّات المعتبرة في نفس الجلوس، لا الامور الخارجة عن حقيقته كالتوجّه إلى القبلة مثلًا [7].
ولكن مع ذلك فقد قال بعض من نفى حرمة الاستنجاء حال الاستقبال: إنّ ترك الاستقبال أحوط [8]، بل صرّح بعضهم باستحبابه [9].
ثالث عشر- آداب الاستنجاء:
ذكر الفقهاء للاستنجاء آداباً متعدّدة، منها مستحبات، ومنها مكروهات.
1- مستحبات الاستنجاء : أ- البدار إلى الاستنجاء:
يستحب البدار إلى الاستنجاء، خصوصاً من البول [10]؛ وذلك لصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [11]. ولرواية داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام- غير مرّة- يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته [12].
ب- غسل اليدين:
ومن آداب الاستنجاء استحباب غسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء [13]؛ لخبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمّد بن الحنفية إذ قال له: يا محمّد، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة، فأتاه‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 373. مهذّب الأحكام 2: 178.
[2] الوسائل 1: 301، ب 2 من أحكام الخلوة، ح 1.
[3] الحدائق 2: 41.
[4] الوسائل 1: 360، ب 37 من أحكام الخلوة، ح 2.
[5] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 431.
[6] نقل ذلك العاملي عن استاذه في مفتاح الكرامة 1: 50.
[7] انظر: مصباح الفقيه 2: 57.
[8] كشف الغطاء 2: 138. العروة الوثقى 1: 325، م 14. تحرير الوسيلة 1: 14، م 5. هداية العباد 1: 20، م 74.
[9] مستند الشيعة 1: 366. المنهاج (الحكيم) 1: 28. المنهاج (الخوئي) 1: 21.
[10] الحدائق 2: 64. كشف الغطاء 2: 153.
[11] الوسائل 1: 349، ب 31 من أحكام الخلوة، ح 1.
[12] الوسائل 1: 345، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 8.
[13] الذكرى 1: 168. الفوائد المليّة: 38- 39. كشف الغطاء 2: 154. الحدائق 2: 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست