responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 331
تحت عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة [1].
ومع الشكّ في وصول نجاسة فالأصل عدم وصولها؛ لاستصحاب العدم [2].
الثالث- عدم تعدّي النجاسة عن المحل:
لابدّ في طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عن نجاسته من عدم تعدّي النجاسة عن المحلّ المعتاد، ولعلّ هذا ممّا لا خلاف فيه بين الأعلام [3].
ولم يفرّق بعض الفقهاء في طهارة ماء الاستنجاء بين المتعدّي عن مخرج البول والغائط وغير المتعدّي إذا لم يكن التعدّي فاحشاً [4]، بل هناك من رفض أن يكون عدم التعدّي من شروط طهارة ماء الاستنجاء؛ لأنّه من مقوّماته التي بها تتحقّق ماهيّة الاستنجاء، وبدونها لا مجال للعمل بأدلّة طهارة الماء المستعمل فيه؛ إذ لابدّ من انطباق عنوان الاستنجاء عليه الذي هو عبارة عن غسل موضع الغائط المعبّر عنه بالنجو، ومن الواضح أنّه في صورة التعدّي الفاحش لا يصدق عنوان الاستنجاء بوجه، فيبقى الماء حينئذٍ تحت عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل، ولعلّ هذا ممّا لا خلاف فيه [5].
الرابع- الخروج من الموضع المعتاد:
ذكر بعضهم أنّه إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فغسالته طاهرة إذا صار معتاداً [6]، بخلاف ما لو لم يصر معتاداً؛ لانصراف الأدلّة عنه، كما إذا أصاب البطن سكّين فخرج من موضع الإصابة غائط، فإنّه لابدّ في هذه الحالة من الرجوع إلى عموم أدلّة انفعال الماء القليل بالنجاسة في ماء الاستنجاء [7].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 382.
[2] مستمسك العروة 1: 241. بحوث في شرح العروة 2: 180. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 390.
[3] العروة الوثقى 1: 104، م 2.
[4] الذكرى 1: 83. المسالك 1: 23. مجمع الفائدة 1: 289.
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 382- 383.
[6] جامع المقاصد 1: 108. كشف اللثام 1: 247. العروة الوثقى 1: 105، م 6.
[7] انظر: مستمسك العروة 1: 239.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست