responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 318
للعنته» [1].
هذا كلّه إذا كان الاستنجاء بالمحترمات من دون قصد الإهانة. وأمّا معه فهو يوجب الكفر في جميعها [2]، أو بعضها [3].
وقد روي أنّ موسى بن عيسى الهاشمي أهان التربة الحسينية فأدخلها في دبره فمات بعد أن خرجت أمعاؤه [4].
ولابدّ من الإشارة هنا إلى نقطتين:
النقطة الاولى: أنّ حرمة الاستنجاء بالمحترمات تبقى ما دام الشي‌ء المحترم باقياً على ماهيّته وعنوانه، فإن استهلك وتبدّل عنوانه زالت عنه حرمة الاستنجاء [5].
النقطة الثانية: أنّ بعض الأشياء ليست بدرجة من الاحترام بحيث يستلزم احترامها المنع التحريمي عن الاستنجاء بها، كالأحجار المأخوذة من قبور المؤمنين وما يحاذيها، وما اخذ للتبرّك من ثياب العلماء والصلحاء والسادات، فإنّ الاستنجاء بها يكون على مستوى الكراهة فقط [6].
5- المطعوم:
لا إشكال في حرمة الاستنجاء بالمطعوم، بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا [7]، كما أنّ في الغنية والروض الإجماع عليه [8]، بل ادّعي استفاضة نقله [9].
واستدلّ له بعدّة أدلّة:
منها: الروايات الدالّة على أنّ المطعوم من المحترمات.
كرواية عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ‌
[1] المحاسن: 588، ح 88. الوسائل 24: 385، ب 79 من آداب المائدة، ح 3، وليس فيه: «فلّاح». وانظر: الرياض 1: 207.
[2] كشف الغطاء 2: 148. الرياض 1: 207.
[3] جواهر الكلام 2: 52.
[4] المستدرك 10: 407- 408، ب 86 من المزار، ح 8. وانظر: الحدائق 2: 45- 46. الرياض 1: 207.
[5] كشف الغطاء 2: 147.
[6] كشف الغطاء 2: 147.
[7] المنتهى 1: 278.
[8] الغنية: 36. الروض 1: 78.
[9] مصباح الفقيه 2: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست