responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 306
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ أحداً من الفقهاء لم يشترط الإباحة فيما يستنجى به، إلّاأنّهم ذكروا عدم جواز الاستنجاء بالماء المغصوب والمشتبه به رغم اعترافهم بمطهّريّته [1]؛ لعدم منافاة ذلك مع النهي والتحريم، كما هو محقّق في محلّه.
(انظر: طهارة)
2- شروط الاستنجاء بالحجر:
وأمّا إذا كان الاستنجاء بغير الماء فقد اشترط الفقهاء فيه عدّة صفات، وهي كالتالي:
أ- الطهارة:
لا يصحّ الاستجمار بالنجس ولا المتنجّس [2] على المشهور بين الفقهاء [3]، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5] المستفيض، بل المتواتر [6]. وظاهر كلامهم عدم كفاية الاستنجاء بالحجر النجس حتى مع عدم سراية النجاسة [7]، فلو مسح بحجر طاهر أوّلًا ثمّ مكث حتى جفّ محلّه ثمّ مسح به لم يُجزئ في التطهير [8].
واستدلّوا له- مضافاً إلى استصحاب النجاسة [9]- بعدّة أدلّة:
منها: الإجماع المتقدّم.
ونوقش باحتمال استناد المجمعين إلى بعض النصوص في المسألة، فيكون مدركيّاً غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام [10].
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله» [11].
فإنّ الطهور المذكور في الرواية أعم‌
[1] انظر: نهاية الإحكام 1: 87. مهذّب الأحكام 2: 207.
[2] المبسوط 1: 35- 36. الوسيلة: 47. السرائر 1: 96. الشرائع 1: 19. نهاية الإحكام 1: 88.
[3] الحدائق 2: 31.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 468. مستمسك العروة 2: 218.
[5] الغنية: 36. المنتهى 1: 276. وانظر: المدارك 1: 172. معتمد الشيعة: 136.
[6] مصباح الفقيه 2: 95.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 412، 413.
[8] مفتاح الكرامة 1: 47.
[9] معتمد الشيعة: 136. جواهر الكلام 2: 48.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 13، و3: 413.
[11] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 413.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست