responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 305
المتعارف الشائع المتبادر إلى الذهن عند الأمر بالغسل به، مع قيام الإجماع على نجاسة سائر المائعات بملاقاة النجاسة، ولم يثبت أنّ الانفصال كافٍ في طهارة ما بقي منها، وإنّما خرج الماء بالإجماع ونحوه [1].
وأمّا القول الآخر فقد استدلّ له بالإجماع، وبإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبار، وبأنّ الغرض من التطهير إزالة العين، وهو حاصل بالمائعات [2].
واورد عليهما:
أوّلًا: بأنّ دعوى الإجماع معارضة بدعوى إجماع آخر على خلافه [3]، كما تقدم.
وثانياً: بأنّه‌ مع التسليم بكون الغسل شاملًا لسائر المائعات لابدّ من تقييدها بالأخبار، وبتبادر الماء المطلق من الماء وانصرافه إليه؛ لكونه هو الفرد الشائع الذي ينصرف إليه لفظ الماء [4].
ثمّ إنّه- بناءً على رأي المشهور- إذا شكّ في كون مائع مطلقاً أو مضافاً ولم يكن له حالة سابقة لم يكف التطهير به، بل لابدّ من إحراز إطلاقه [5]؛ لأنّ موضوع الحكم بالطهارة مقيّد به، وهو عنوان وجودي لا مناص من إحرازه في الحكم بالطهارة، وإلّا حكم ببقاء النجاسة [6].
ب- الطهارة:
وهي شرط [7] بلا خلاف [8]؛ لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس بالارتكاز العرفي [9]، وأنّ المطهّر لابدّ أن يكون بنفسه طاهراً [10]، وقد يستفاد ذلك من بعض نصوص الباب [11].

[1] انظر: جواهر الكلام 1: 316.
[2] انظر: الناصريات: 105.
[3] جواهر الكلام 1: 317- 318.
[4] جواهر الكلام 1: 318.
[5] العروة الوثقى 1: 65- 66، م 5، و322، م 8.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 429.
[7] نهاية الإحكام 1: 87. كشف الغطاء 1: 336. العروة الوثقى 1: 216. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 14.
[8] مستمسك العروة 2: 7.
[9] مستمسك العروة 2: 7. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 14.
[10] انظر: مستمسك العروة 2: 7.
[11] الوسائل‌ 1: 151، ب 8 من الماء المطلق، ح 2. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست