responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 304
وبالردّ على هذا الدليل يقوى الرأي القائل بعدم إجزاء الاستنجاء بالأصابع [1]، خصوصاً مع استدلال البعض بالروايات الآمرة بالاستجمار وتحصيل الأحجار، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب ومعه ثلاثة أحجار، فإنّها تجزي» [2]، فإنّ عدم تعرّض هذه الروايات لأعضاء البدن يصرف سائر أخبار الباب إلى الاستنجاء بغير الأعضاء [3].
لكن هناك من بقي متردّداً في المسألة، معتبراً أنّها محلّ إشكال [4] أو تأمّل [5].
تاسعاً- شروط ما يستنجى به:
تختلف صفات ما يستنجى به بين ما إذا كان ماءً وما إذا لم يكن كذلك:
1- شروط ماء الاستنجاء : أ- الإطلاق:
ذهب أكثر فقهائنا إلى أنّ الماء المضاف لا يرفع خبثاً [6]، بل قيل: إنّه المشهور بينهم [7] شهرة كادت تكون إجماعاً [8].
وخالف في ذلك الشيخ المفيد [9] والسيد المرتضى [10] حيث جوّزا إزالة النجاسة بكلّ مائع غير الماء، وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل أيضاً، إلّاأنّه خصّ جواز استعماله بالضرورة [11] وإن تردّد بعضهم في مراده [12].
واستدلّ للمشهور [13] باستصحاب النجاسة، والتصريح بالماء في بعض روايات الباب [14]، فإنّ الماء المطلق هو
[1] كما اختاره السيد الخوئي والمرعشي النجفي في تعليقتهما على العروة. انظر: العروة الوثقى 1: 332. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 412.
[2] المستدرك 1: 258، ب 8 من أحكام الخلوة، ح 2.
[3] انظر: العروة الوثقى 1: 332، تعليقة المحقّق العراقي.
[4] العروة الوثقى 1: 332، تعليقة السيد أبي الحسن الاصفهاني، السيد البروجردي، الإمام الخميني.
[5] العروة الوثقى 1: 332، تعليقة السيدين الحكيم والخونساري.
[6] الخلاف 1: 59، م 8. المختلف 1: 57. العروة الوثقى 1: 63، م 1. مستمسك العروة 2: 7. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 15، 387.
[7] المختلف 1: 57. المفاتيح 1: 77. الحدائق 1: 399. مستمسك العروة 1: 112.
[8] جواهر الكلام 1: 315.
[9] نقله عنه في المعتبر 1: 82.
[10] الناصريات: 105.
[11] نسبه إليه في الحدائق 1: 399.
[12] المختلف 1: 57.
[13] جواهر الكلام 1: 315.
[14] الوسائل 1: 316- 317، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست