responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 303
فهو بلا دليل له [1].
6- الاستجمار بالاصبع ونحوه:
يظهر جواز الاستنجاء بالأصابع وسائر أعضاء البدن من كلّ من التزم بجواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر قالع للنجاسة، بل صرّح بعضهم بجواز الاستنجاء بها [2].
واستدلّ له بدليلين:
الأوّل: الأخبار الدالّة على كفاية الاستجمار بغير الأحجار من المدر والخرق والكرسف وغيرها [3]:
منها: ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف، ولا يغسل» [4].
ومنها: المضمرة المنقولة عن زرارة قال:
كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخرق [5].
ومنها: ما ورد في رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: «أمّا العظم والروث فطعام الجنّ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا يصلح بشي‌ء من ذلك» [6]، فإنّ ظاهرها صلاحيّة جميع الأجسام حتى الأصابع للاستنجاء عدا العظم والروث اللذين منع الاستنجاء بهما تعهّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنّ بعدم استعمال طعامهم في الاستنجاء.
واورد عليه بأنّ الأحجار وإن لم يحتمل أن تكون فيها خصوصية تمنع التعدّي عنها إلى كلّ جسم قالع للنجاسة، إلّاأنّ التعدّي إلى مثل الأصابع يحتاج إلى دليل؛ إذ غاية ما يستفاد من النصوص التعدّي إلى الأجسام الخارجيّة، وأمّا الأصابع فلا دلالة للنصوص عليها [7].
ومنها: موثّقة يونس بن يعقوب، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [8]، فإنّها ظاهرة في كفاية إذهاب الغائط بكلّ وسيلة حتى لو كانت بالأصابع وأعضاء البدن [9].
واورد عليها بأنّ الإطلاق فيها لا يشمل الأصابع؛ لكون الرواية بصدد بيان ما اعتبر في الوضوء ومقدّماته، ومن الواضح أنّ طهارة الأصابع أولى بالاشتراط من غيرها؛ لأنّها من مواضع الوضوء، والاستنجاء بها يوجب تلوّثها وعدم إمكان إسباغ الوضوء عليها. مع أنّها بظاهرها اعتبرت طهارة الذكر وموضع الغائط في الوضوء، فكيف لا تعتبر الطهارة في أعضائه التي منها الأصابع؟! [10].

[1] مشارق الشموس: 75.
[2] كشف الغطاء 2: 142. العروة الوثقى 1: 332. وهو الظاهر من كلّ من لم يعلّق عليها.
[3] ذكر الاستدلال عنهم في التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 409.
[4] الوسائل 1: 358، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 3.
[5] الوسائل 1: 344، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 6.
[6] الوسائل 1: 357، ب 35 من أحكام الخلوة، ح 1.
[7] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 410.
[8] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 5.
[9] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 411.
[10] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 411.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست