responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 295
والاعتبار [1].
نعم، بناءً على أنّ المتنجّس لا ينجس ثانياً ذكر بعضهم إمكان جريان استصحاب نجاسة المحلّ هنا؛ لأنّه مع احتمال تنجّسه بالدم قبل خروج الغائط يكون الاستصحاب فيه من القسم الثاني من استصحاب الكلّي الذي يكون الشكّ فيه ناشئاً من الشكّ في بقاء الفرد المردّد بين ما هو باقٍ جزماً لطول عمره، وبين ما هو مرتفع قطعاً لقصر عمره، فنحن نشكّ في المحلّ الذي لا ينجس إلّامرّة واحدة، إمّا بالدم فهو باقٍ لحدّ الآن؛ لعدم كفاية الحجارة في تطهيره، وإمّا بالغائط فهو مرتفع؛ لكفاية الحجارة في ارتفاعه؛ فإنّ مقتضى استصحاب الكلّي من القسم الثاني استصحاب بقاء النجاسة ووجوب التطهير بالماء للتأكّد من زوالها.
وكذا يجب التطهير بالماء إذا كان احتمال ورود النجاسة إلى المحلّ بعد خروج الغائط؛ إذ يكون الكلّي المستصحب حينئذٍ من القسم الأوّل الذي هو عبارة عن الشكّ في بقاء الكلّي للشكّ في بقاء نفس الفرد الذي تيقّنا بوجوده، فنحن نشكّ في المحلّ الذي لا ينجس إلّا مرّة واحدة هل زالت نجاسة الغائط عنه بالأحجار، أم بقيت بسبب عدم توفّر الشرط اللازم في تطهيره بها وهو عدم اختلاطه بنجاسة اخرى؟ فيمكننا حينئذٍ استصحاب بقاء النجاسة الكلّية أو استصحاب نجاسة نفس المحلّ بالغائط، فيكون من استصحاب الكلّي من القسم الأوّل الذي هو حجّة بلا إشكال [2].
ولعلّ الاعتقاد بجريان استصحاب الكلّي من القسم الأوّل أو الثاني وإثبات بقاء النجاسة من خلالهما هو الذي دعا بعض معلّقي العروة إلى مخالفة المشهور، والإشكال على استصحاب الطهارة [3] أو التأمّل في إطلاق الحكم فيها.
إلّاأنّ السيّد الخوئي رفض التمسّك بالاستصحاب، مؤكّداً على أنّه إن كان من القسم الثاني فهو لا يجري إلّاإذا تردّد الفرد الحادث بين طويل العمر وقصيره مع فقدان أصل آخر مبيّن لحاله، كما إذا خرج بلل‌
[1] مستمسك العروة 2: 222.
[2] انظر: مستمسك العروة 2: 222.
[3] العروة الوثقى 1: 335، م 4، التعليقة رقم 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست