responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 290
في التطهير؛ لأنّ الإزالة بالأحجار إنّما تكون مؤثّرة إذا صدق عليها عنوان الاستنجاء، وهي ليست كذلك في محلّ التعدّي [1].
وبذلك يتّضح السبب في عدم التمسّك بإطلاق أخبار الاستجمار لإثبات طهارة المكان الممسوح بالأحجار في مورد التعدّي؛ إذ بعد عدم إحراز عنوان الاستنجاء كيف يمكن التمسّك بإطلاقات أخباره؟! فلابدّ إذاً من الأخذ باستصحاب النجاسة بعد قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات خلافها [2].
الشكّ في تعدّي النجاسة:
لو شكّ في تعدّي النجاسة عن المحلّ فالأصل عدم تعدّيها، ويبقى جواز الاستنجاء بالأحجار على حاله، فتتحقّق الطهارة بها. وهذا الأصل في الحقيقة وارد على استصحاب النجاسة [3]؛ لكونه مزيلًا لموضوعه وهو الشكّ في الطهارة؛ إذ بعد جريان استصحاب عدم التعدّي يكون المحلّ الذي ازيلت نجاسته بالأحجار طاهراً بالتعبّد، فلا شكّ حتى يجري فيه الاستصحاب.
استجمار محلّ الغائط عند التعدّي:
بعد أن اتّضح عدم كفاية الاستجمار في المتعدّي يقع الكلام في غير المتعدّي عند حصول التعدّي، فهل يكفي تطهيره بالأحجار وتطهير المتعدّي بالماء أم لابدّ من تطهير الجميع بالماء؟
ظاهر [4] كلمات جماعة الثاني [5]، خلافاً لجماعة حيث اختاروا الأوّل، فأوجبوا الغسل في المتعدّي دون غيره [6]؛ لإطلاق الأدلّة [7] أو عمومها [8].

[1] انظر: المفاتيح 1: 42. الغنائم 1: 110. مهذّب الأحكام 2: 196.
[2] انظر: مستند الشيعة 1: 373- 374.
[3] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 452.
[4] كما استظهر منهم المحدّث البحراني والمحقّق النجفي. انظر: الحدائق 2: 28. جواهر الكلام 2: 33.
[5] مستند الشيعة 1: 374. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 453.
[6] الغنائم 1: 110. جواهر الكلام 2: 33. جامع المدارك 1: 31.
[7] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 398.
[8] مهذب الأحكام 2: 197.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست