responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 288
واورد عليه بأنّ التعبير بالإجزاء لو لم يكن قرينة على عدم حصول الطهارة فلا أقلّ من كونه مانعاً عن ظهوره في حصول الطهارة، ولو سلّم فغاية الأمر إشعار الرواية بذلك، وهو لا يكفي في رفع اليد عن تلك العمومات [1].
ومنها: ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:
«لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإنّهما لا يطهّران» [2]، حيث دلّت بمفهومها على حصول الطهارة بغير العظم والروث [3].
واورد عليها:
أوّلًا: بأنّها عامّية غير ثابتة عندنا، ولعلّهم ذكروها لمحاجّة الجمهور القائلين بعدم الطهارة [4].
وثانياً: بأنّها معارضة بظاهر قوله تعالى:
«إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [5] الذي فسّر بالاستنجاء بالماء [6].
ومنها: السيرة المتداولة بين الصحابة باستعمال الأحجار كثيراً حتى أنكر البعض الاستنجاء بالماء، بل لم ينقل عنهم الاحتراز عن المحلّ المستنجى بغير الماء، مع أنّ أبدانهم مقرونة بالعرق عادةً [7].
وعلى أيّة حال، ليس هناك مخالف في طهارة المحلّ بين علمائنا إلّاالسيّد الخميني الذي حكم بنجاسة المحلّ مع العفو عنه في الصلاة وعدم سرايته إلى غيره إذا كان مرطوباً، مستدلّاً له بصحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة وغيرها [8].
4- شروط الاستنجاء بالأحجار:
هناك عدّة شروط لابدّ من توفّرها قبل الاستنجاء بالأحجار وغيرها، وهي كما يلي:
الأوّل- عدم تعدّي الغائط:
لا خلاف في عدم كفاية التطهير بالأحجار مع تعدّي الغائط عن المخرج [9]، بل ادّعي عليه الإجماع [10].

[1] تقريرات الطهارة (الخميني): 323.
[2] سنن الدارقطني 1: 56، ح 9.
[3] المعتبر 1: 130. المنتهى 1: 281. الذكرى 1: 172.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 462.
[5] البقرة: 222.
[6] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 462.
[7] انظر: المنتهى 1: 281.
[8] تقريرات الطهارة (الخميني): 322- 325.
[9] الانتصار: 98. الحدائق 2: 26.
[10] الغنية: 36. المعتبر 1: 128. التذكرة 1: 125. الذكرى 1: 169. الروض 1: 77. المفاتيح 1: 42.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست