responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 269
الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله مجال» [1].
وعلى أيّة حال، فبناءً على رأي المشهور ينبغي تقديم الأحجار على الماء- رغم إطلاق عبارة أكثر الفقهاء في هذا المجال [2]- مبالغةً في تنزيه المحلّ [3]، واجتناباً عن مباشرة اليد للنجاسة [4]، ولأنّه مقتضى الإتباع المذكور [5] في قول الإمام الصادق عليه السلام: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء» [6].
وهل الحكم بالجمع يختصّ بغير المتعدّي من النجاسة أم يعمّ المتعدّي أيضاً؟
ذهب جماعة إلى اختصاصه بغير المتعدّي [7]؛ للأصل، وعدم الدليل على شموله للمتعدّي، خصوصاً مع عدم صدق الاستنجاء عليه، وانصراف الرواية إلى الفرد الغالب، وهو غير المتعدّي [8]. بينما يظهر من العلّامة في القواعد اختصاصه بالمتعدّي [9] من دون أن يوضّح سبب الاختصاص، ويمكن أن يكون منشؤه الرواية المنقولة عن الإمام علي عليه السلام المتقدّمة.
إلّاأنّ الذي يظهر [10] من كلّ من أطلق [11] الحكم بأفضليّة الجمع شموله للمتعدّي وغيره بل صرّح بذلك بعضهم [12].
1- كيفية الاستنجاء بالأحجار:
يجب في الاستنجاء بالأحجار إمرار الحجر على المحلّ وعدم الاكتفاء بوضعه عليه حتى مع حصول النقاء به [13]، وليس هناك كيفيّة خاصّة للاستنجاء بالأحجار غير ذلك [14]، وإن كان الأحوط- بناءً على وجوب التثليث في الأحجار كما سيأتي-
[1] المدارك 1: 168.
[2] جواهر الكلام 2: 34.
[3] الروضة 1: 84. الغنائم 1: 112.
[4] الحدائق 2: 66. جواهر الكلام 2: 34.
[5] الغنائم 1: 112. جواهر الكلام 2: 34.
[6] الوسائل 1: 349، ب 30 من أحكام الخلوة، ح 4.
[7] الشرائع 1: 18. كشف اللثام 1: 208.
[8] انظر: الرياض 1: 211. جواهر الكلام 2: 35.
[9] القواعد 1: 180.
[10] الغنائم 1: 112.
[11] النهاية: 10. المراسم: 33. المهذّب 1: 40. الغنية: 36. السرائر 1: 96. اللمعة: 26. كشف الغطاء 2: 154.
[12] المعتبر 1: 136. الروضة 2: 84.
[13] كشف الغطاء 2: 142- 143.
[14] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم): 461.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست