responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 263
فقد قال المحقق النجفي: الظاهر استثناء بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام بناءً على اشتراط التعدّد؛ لخفّة نجاسته كما يظهر من الأدلّة.
لكن هل يعتبر في المرّة المثلان؟
وجهان، أحوطهما- إن لم يكن أقواهما- ذلك [1].
2- ما يستنجى به من الغائط:
لا خلاف بين الفقهاء بل الإجماع قائم على أنّ المكلّف مخيّر في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار لكن بشروط، في مقدّمتها عدم التعدّي عن المخرج، وتوضيح المسألة وما يتفرّع عليها من فروع ويترتب عليها من أحكام ضمن العناوين التالية:
أ- الاستنجاء من الغائط بالماء:
لا شبهة في جواز الاكتفاء بالماء في الاستنجاء من الغائط؛ لقيام الإجماع، ولعموم ما دلّ على المطهّرية به، وللأخبار المستفيضة، بل روي: أنّ قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» [2] نزل في رجل من الأنصار أكل طعاماً فلان بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل اللَّه فيه ذلك [3].
المقدار الواجب من الغسل:
لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب التعدد في الاستنجاء من الغائط بالماء، بل تكفي الغسلة الواحدة [4] مع حصول النقاء [5] وذهاب العين [6]، بل ادّعي الإجماع عليه [7]؛ لقول أبي الحسن عليه السلام في حسنة ابن المغيرة: «حتى ينقى ما ثمّة» [8]، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في‌
[1] جواهر الكلام 2: 21- 22.
[2] البقرة: 222.
[3] انظر: الوسائل 1: 354- 356، ب 34 من أحكام الخلوة، ح 3- 6. وانظر: جواهر الكلام 2: 23.
[4] مستند الشيعة 1: 375.
[5] المبسوط 1: 35. السرائر 1: 97. المعتبر 1: 127. الجامع للشرائع: 27. التحرير 1: 65. الذكرى 1: 172. المدارك 1: 165. الذخيرة: 18. كشف الغطاء 2: 149. العروة الوثقى 1: 331. مستمسك العروة 2: 213. تحرير الوسيلة 1: 15، م 1. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 400- 401.
[6] الحدائق 2: 28.
[7] مستمسك العروة 2: 213.
[8] التهذيب 1: 29، ح 75. الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ذيل الحديث 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست