responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 260
تطهّر محلّ البول مرّتين بناءً على كفاية المرّة في الرجل؛ لأنّ عمدة ما دلّ على كفايتها موثّقة يونس بن يعقوب ورواية نشيط المختصّتان بالرجل، حيث ورد في الاولى: «يغسل ذكره»، وفي الثانية:
«مثلا ما على الحشفة من البلل»، ولمّا كانت المرأة غير متّصفة بذلك فلا تكون مشمولة للحكم المذكور في هاتين الروايتين [1].
بينما ذهب آخرون إلى عدم الفرق بين الرجل والمرأة [2]، وذلك:
أوّلًا: لعموم قاعدة الاشتراك.
وثانياً: لعدم دخل خصوصية الحشفة في موضوع الحكم بعد إطلاق كلام السائل في هذا المجال، وإنّما تعرّضت بعض الروايات للذكر بملاحظة حال السائل؛ إذ ليس المقصود إلّابيان كفاية مثلي ما على المخرج من بلل، خصوصاً وأنّ السؤال في موثّقة يونس كان عن الوضوء الذي افترضه اللَّه على عامّة الناس لمن جاء من الغائط أو بال، فليس من المناسب أن يكون الجواب حينئذٍ مختصّاً بالرجال، فلا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في الموثّقة [3].
وكما لا يختلف الحال في التطهير بين الرجل والمرأة كذلك لا يختلف بين الثيّب والبكر في عدم وجوب تطهير الباطن، فلا يجب على الثيّب إدخال إصبعها في موضع الثيبوبة؛ لعدم الدليل عليه [4]، ولأنّ الباطن لا ينفعل بالنجاسة. نعم، لو وصل البول إلى موضع الثيبوبة وجب غسل ظاهره عند الجلوس على القدمين [5].
وكذا الكلام في الخنثى؛ لأنّها لا تختلف عن الرجل والمرأة من هذه الناحية؛ لإطلاق الأدلّة الشاملة للجميع [6].
ه- استنجاء الأغلف‌ [7])
من البول:
اختلف‌ الفقهاء في وجوب تطهير البشرة التي تحت الغلفة على قولين:
الأوّل: وجوبه إذا كان بالإمكان الكشف‌
[1] انظر: مصباح الفقيه 2: 75- 76.
[2] المنتهى 1: 265.
[3] الذكرى 1: 174. جامع المقاصد 1: 94.
[4] العروة الوثقى 1: 331. مهذب الأحكام 2: 192.
[5] الأغلف: هو الذي لم يختتن.
[6] العروة الوثقى 1: 331. مهذب الأحكام 2: 192.
[7] الأغلف: هو الذي لم يختتن.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست