responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 254
على أنّ حدّ الاستنجاء هو النقاء [1]، كما في حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام [2]، بناءً على تحقّقه بمجرّد زوال العين دون الأثر.
وإن كان يشترط في الغسل بالماء زوال العين والأثر في حال القدرة والاختيار، إلّا أنّه مع عدم القدرة إلّاعلى إزالة العين يبقى إطلاق وجوب النقاء على حاله ليشمل إزالة العين، وهو ممكن التحقّق بالاستجمار [3].
ونوقش فيه: بأنّ الظاهر من النقاء هو زوال الأثر؛ لأنّه بمعنى النظافة لغةً [4].
ومن هنا نسب إلى ظاهر المتأخّرين [5] عدم وجوب إزالة العين عند فقدان الماء أو تعذّر استعماله [6]؛ لأنّه موافق للأصل، مع عدم وجود دليل معتبر على خلافه [7].
نعم، ذكر بعضهم أنّ إزالة عين النجاسة وإن كانت غير واجبة إلّاأنّ من الأولى الالتزام بها [8]؛ لأنّها أوفق بالاحتياط [9].
ثمّ إنّ من يقول بإزالة العين من موضع البول عند عدم التمكّن من الماء لا يعني به إلّا جواز الدخول به في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكّن من استعمال الماء، فمع التمكّن تجب إزالة النجاسة بالماء مع زوال المانع بالإجماع؛ لأنّه كسائر النجاسات الاخرى [10].
ج- تعدّد الغسل في الاستنجاء من البول:
اختلف الفقهاء في عدد الغسلات التي لابدّ منها في تطهير موضع البول على قولين:

[1] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 435. مصباح الفقيه 2: 66.
[2] التي ورد فيها: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، [حتى‌] ينقي ما ثمّة»، قلت: فإنّه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها». الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.
[3] انظر: مصباح الفقيه 2: 66.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 436.
[5] مفتاح الكرامة 1: 41. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 435. مصباح الفقيه 2: 63.
[6] انظر: المدارك 1: 162.
[7] انظر: الحدائق 2: 20. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 435. مصباح الفقيه 2: 64.
[8] انظر: الحدائق 2: 21.
[9] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 437. مهذب الأحكام 2: 192.
[10] انظر: المسالك 1: 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست