وأمّا فيهما ففي وجوب التطهير لكلّ صلاة- مع صدور الحدث أثناء الصلاة أو خارجها واستمراره أو انقطاعه- كلام بين الفقهاء [1] مذكور في محلّه.
(انظر: مسلوس) رابعاً- الطهور قبل الاستنجاء:
المشهور بين الفقهاء [2]- شهرة كادت تكون إجماعاً، بل ادّعي أنّها كذلك [3]- عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء عمداً أو سهواً [4].
واستدلّوا لذلك- مضافاً إلى الأصل- بروايات [5]:
منها: صحيحة ابن اذينة، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «بئس ما صنع! عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه» [6].
ومنها: صحيحة ابن أبي نصر، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعدما صلّيت، قال: «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك» [7].
ولم يخالف المشهور في ذلك إلّا الصدوق الذي ذهب إلى وجوب إعادة الوضوء بترك الاستنجاء من البول دون الغائط [8]، عملًا بروايات [9] مذكورة في هذا المجال:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الباقر عليه السلام: في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: «يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء» [10]. [1] جواهر الكلام 2: 325- 328. العروة الوثقى 1: 490. [2] كشف اللثام 1: 243. [3] جواهر الكلام 2: 367. [4] المبسوط 1: 46. السرائر 1: 96. المختصر النافع: 7. القواعد 1: 181. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 434. [5] مشارق الشموس: 86. كشف اللثام 1: 243. الرياض 1: 281. جواهر الكلام 2: 367. [6] الوسائل 1: 294- 295، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 4. [7] الوسائل 1: 294، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 3. [8] الفقيه 1: 31، ذيل الحديث 59. المقنع: 13. [9] المختلف 1: 103- 104. [10] الوسائل 1: 296، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 9.