responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 245
وأمّا فيهما ففي وجوب التطهير لكلّ صلاة- مع صدور الحدث أثناء الصلاة أو خارجها واستمراره أو انقطاعه- كلام بين الفقهاء [1] مذكور في محلّه.
(انظر: مسلوس)
رابعاً- الطهور قبل الاستنجاء:
المشهور بين الفقهاء [2]- شهرة كادت تكون إجماعاً، بل ادّعي أنّها كذلك [3]- عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء عمداً أو سهواً [4].
واستدلّوا لذلك- مضافاً إلى الأصل- بروايات [5]:
منها: صحيحة ابن اذينة، قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً، فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «بئس ما صنع! عليه أن يغسل ذكره، ويعيد صلاته، ولا يعيد وضوءه» [6].
ومنها: صحيحة ابن أبي نصر، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعدما صلّيت، قال: «اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك» [7].
ولم يخالف المشهور في ذلك إلّا الصدوق الذي ذهب إلى وجوب إعادة الوضوء بترك الاستنجاء من البول دون الغائط [8]، عملًا بروايات [9] مذكورة في هذا المجال:
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام الباقر عليه السلام: في الرجل يتوضّأ فينسى غسل ذكره، قال: «يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء» [10].

[1] جواهر الكلام 2: 325- 328. العروة الوثقى 1: 490.
[2] كشف اللثام 1: 243.
[3] جواهر الكلام 2: 367.
[4] المبسوط 1: 46. السرائر 1: 96. المختصر النافع: 7. القواعد 1: 181. وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 434.
[5] مشارق الشموس: 86. كشف اللثام 1: 243. الرياض 1: 281. جواهر الكلام 2: 367.
[6] الوسائل 1: 294- 295، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 4.
[7] الوسائل 1: 294، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 3.
[8] الفقيه 1: 31، ذيل الحديث 59. المقنع: 13.
[9] المختلف 1: 103- 104.
[10] الوسائل 1: 296، ب 18 من نواقض الوضوء، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست