responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 232
استناد أوّلًا- التعريف:
الاستناد في اللغة هو الاعتماد، يقال:
سندت إلى الشي‌ء واستندت إليه بمعنى اعتمدت عليه واتّكأت [1].
وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الاستناد باختلاف موارده، ثمّ إنّ الاستناد قد يكون حسيّاً وقد يكون معنويّاً، وذلك كما يلي:
الأوّل- الاستناد الحسّي (الخارجي):
تعرّض الفقهاء للاستناد الخارجي في أبواب متفرّقة من الفقه نشير فيما يلي إلى أهمّها:
1- الاستناد إلى القبر:
يكره الاستناد إلى القبر [2]؛ لما فيه من الاستهانة بالميت، ولأنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً، ويرشد إليه ما ورد في بعض الروايات [3] من النهي عن الجلوس على القبر [4].
2- الاستناد على حائط الغير:
يجوز الاستناد إلى حائط الغير بدون الاستئذان منه [5]، كما في الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره [6]؛ لعدم صدق التصرّف، وللسيرة المستمرة [7]، بل يجوز الاستناد حتى مع الشك في صدق التصرّف؛ لأصالة البراءة [8].
إنّما الإشكال فيما لو منع صاحب الجدار من الاستناد إليه، حيث استقرب الشهيد عدم تأثير ذلك في جوازه [9]؛
[1] الصحاح 2: 489، لسان العرب 6: 387. المصباح المنير: 291، 671.
[2] المبسوط 1: 266. الخلاف 1: 707، م 507. التذكرة 2: 107. إلّاأنّ الفقهاء عبّروا بالاتّكاء.
[3] الوسائل 3: 210، ب 44 من الدفن، ح 1، 2.
[4] كشف اللثام 2: 415.
[5] الدروس 3: 344. مفتاح الكرامة 5: 485.
[6] المسالك 4: 289.
[7] تحرير الوسيلة 1: 522، م 27.
[8] فقه الصادق 19: 481.
[9] الدروس 3: 344.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست